لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع مهمة المالية لسنة 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروع مهمة المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب الرئيس السيد عصام شوشان، والمقرر السيد محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة محمد أمين الورغي وعماد الدين السديري وعلي زغدود وعادل بوسالمي وإبراهيم حسين ومسعود قريرة وماهر الكتاري ومحمد زياد الماهر وظافر الصغيري ومصطفى البوبكري، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وقدّمت وزيرة المالية عرضا عن مشروع ميزانية مهمة المالية، بيّنت فيه أن الوزارة تضطلع بمهمة تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال المالية العمومية، من خلال جملة من البرامج التي تشمل الديوانة، والجباية، والمحاسبة العمومية، ومصالح الميزانية، والدين العمومي، والقيادة والمساندة. وأوضحت أن السنة المالية المنقضية شهدت تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، لاسيما على مستوى الإيفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية، وتحسن نسق استخلاص الموارد الجبائية بفضل تكثيف المراقبة والمراجعة الجبائية، إلى جانب مواصلة المسح الميداني لتطهير قاعدة بيانات المطالبين بالأداء.
كما استعرضت الوزيرة تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى في إطار رقمنة المنظومات المالية، منها النظام المعلوماتي الجديد للجباية والاستخلاص، والنظام المعلوماتي للديوانة الذي يهدف إلى رقمنة الإجراءات الديوانية، إضافة إلى النظام المعلوماتي للتصرف في الدين العمومي، ومشروع تركيز المحاسبة العامة لذوات القطاع العمومي وفق معايير دولية حديثة.
وخلال النقاش، استفسر النواب عن دور الوزارة في تكريس العدالة الجبائية وتطوير منظومة التصرف في الدين العمومي، وعن دواعي عدم إحالة مشروع تنقيح القانون الأساسي للميزانية وكذلك غياب التعاطي مع مبادرة النواب في نفس الإطار، ودعوا إلى ضرورة التحكّم في النفقات وإعادة توجيهها للاستثمار.
وتطرّقوا إلى مسائل تعلّقت خاصة بتبسيط الإجراءات في ملف مراجعة الجباية وملف المراجعات الجبائية للمواطنين بالخارج، إضافة إلى تعزيز دور لجنة الصلح الجبائي. واستوضحوا حول دواعي اللجوء إلى ممول أجنبي لتمويل النظام المحاسبي للدولة وعن آجال تفعيل المحاسبة ذات القيد المزدوج بمؤسسات الدولة.
كما أشاروا إلى البطء النسبي في تكريس الرقمنة وغياب آليات الدفع الإلكتروني في عدد من الإدارات العمومية. ودعوا إلى تسريع استكمال رقمنة المنظومات الجبائية والديوانية والمحاسبية، وتوسيع شبكة الخدمات الرقمية لتشمل مختلف الجهات، بما يضمن العدالة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية.
وتعرض عدد من النواب إلى الضغط الجبائي المسلّط على الفئات المتوسطة والشركات الصغرى مقابل اتساع حجم الاقتصاد الموازي، وهو ما يخلّ بمبدأ المساواة أمام الضريبة. وطالبوا بضرورة إيجاد آليات أكثر نجاعة لإدماج الأنشطة الموازية بصفة تدريجية في الدورة الاقتصادية الرسمية مع تبسيط الإجراءات للمطالبين بالأداء.
كما دعوا الى مزبد التدقيق في إجراءات المراجعة الجبائية وإرساء منظومة واضحة لاسترجاع فائض الأداء في آجال معقولة، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. واقترحوا إقرار عفو ديواني وعفو في خطايا الشيكات بدون رصيد بما يمكّن من مزيد تدعيم ميزانية الدولة.
وطالبوا الوزارة بنشر بيانات دقيقة ومبسطة حول مكونات الدين العمومي ومصادره واستعمالاته في إطار ما يُعرف بـ«الميزانية المفتوحة»، بما يعزّز ثقة المواطن في المالية العمومية. ودعوا إلى ضرورة تعزيز آلية التحسيس والتثقيف بما يمكّن من تحسين العلاقة بين المطالب بالأداء والسلط المالية المختصة لا سيما أعوان الخزينة. كما دعوا إلى تشجيع المواطن على التقليص من التداول نقدا من خلال تعزيز الدفع الإلكتروني.
وأثار النواب ملف النقص الفادح في الإطارات والأعوان بعدد من الإدارات الجهوية ومكاتب الأداء والقباضات المالية وضعف ظروف العمل بالنسبة لأعوان الديوانة وعدول الخزينة خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. واستفسروا حول عدد من الملفات ذات العلاقة على غرار تسوية وضعية عمال المناولة الذين تم إدماجهم بمقتضى قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وتسوية وضعية من طالت بطالتهم.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، فقد أشار النواب إلى النقص المسجل في مادة التبغ وتفشي التجارة الموازية، داعين إلى مراجعة سياسات التوزيع وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التزويد المنتظم وتحقيق موارد إضافية للدولة.
كما تمّ طرح إشكاليات تتعلق بـالحساب الجبائي الموحد والموفق الجبائي، مع المطالبة بتوضيح آليات عملهما وتوسيع فروع هذه الهياكل في الجهات، حتى يتمكن المواطن من تسوية وضعيته دون تعقيدات إجرائية.
وفي ردودها، ساندت الوزيرة جل المداخلات الرامية إلى التأكيد على أهمية تحقيق العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدّدت على أن الوزارة تعمل في تناغم وانسجام مع عديد الوزارات ذات الصبغة الأفقية والقطاعية وكذلك الوظيفة التشريعية بغرفتيها.
وبيّنت أن قانون المالية لسنة 2026 تضمّن إجراءات للتخفيف عن المواطن لا سيما المواطنين بالخارج لغاية تبسيط الاجراءات. وتعرضت لدور الإدارة في تذليل العقبات في التعرف على عناوين المطالبين بالأداء، وكذلك القيام بعمليات رقابة ومسح لتكريس العدالة الجبائية.
وأكدت أنّ التسريع في تعميم الرقمنة وتدعيم العنصر البشري إضافة إلى اعتماد الحساب الجبائي الموحّد، تعتبر من أهم الآليات التي ستمكن من الإيفاء بالالتزامات الجبائية.
وأفادت بخصوص النظام المعلوماتي لمحاسبة الدولة أن هذا المشروع ممول في إطار هبة من مؤسسة ألمانية دون شروط أو تدخل في الخيارات. وأضافت أنها منظومة معلوماتية عامة تتماشى ومتطلبات وخصوصيات الدولة ومن شأنها تقديم المعلومة المالية السليمة والشفافة. وبيّنت أن تركيز المحاسبة ذات القيد المزدوج تتطلب تحيين كل المنظومات المعلوماتية في كل الوزارات وجرد أصول الدولة المادية وغير المادية.
وأفادت أنه ستتم برمجة فتح قباضات مالية وبلدية جديدة بحكم النقص في عديد الجهات وسيتم دراسة الأولويات في هذا المجال لتلافي النقائص الموجودة. وأكدت في نفس الإطار أنه سيتم إحداث فروع للبنوك في عدد من المعتمديات بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وبخصوص القطاع الموازي، بيّنت أن مقترح تغيير العملة يطرح صعوبات تقنية مالية ولوجستية ويأخذ حيزا زمنيا هاما. مؤكّدة على تعزيز ثقافة الجباية لدى كل المؤسسات باعتبارها واجب وطني يخدم الصالح العام.
وبخصوص الحجوزات لدى الديوانة، أكّدت أنّ البضاعة المحجوزة تخضع لإجراءات محددة يضبطها القانون.
وفي ما يتعلق بملف العدالة الجبائية، أكدت أنه سيتم مراجعة دور الموفق الإداري وتركيبة اللجنة الجهوية في إطار مزيد إضفاء العدالة والنجاعة في اتخاذ القرارات

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى