وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب الرئيس السيد عصام شوشان والمقرر السيد محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة محمد أمين الورغي وعماد الدين السديري وعلي زغدود وعادل بوسالمي وإبراهيم حسين وماهر الكتاري وظافر الصغيري، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وقدّم السيد رمزي الشتوي النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتصرف العام عرضا حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2026، موضحًا أنه تم إعدادها بما يتماشى مع برامج عمل الهياكل الإدارية ومتطلبات العمل النيابي وحاجيات أعضاء المجلس التي تمكّنهم من القيام بمهامهم الدستورية وذلك وفق رؤية إصلاحية تهدف إلى تحسين مردودية العمل البرلماني والإداري مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة.
وبيّن أنه تم ضبط الميزانية المقترحة لمهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2026 بمبلغ قدره 48,876 م د مقابل مبلغ 43,193 م د لسنة 2025 أي بزيادة قدرها 5,683 م د تمثل نسبة 13,16 %. كما أفاد أنّه تمّ ضبط الاعتمادات المقترحة بعنوان مشروع ميزانية المجلس لسنة 2026 في النسخة المعروضة على لجنة المالية في 19 جوان 2025 بمبلغ 48,421 م د. وباعتبار حرص رئاسة المجلس على تطبيق أحكام الأمر عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 المتعلّق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات، تمّ إدماج 31 عاملا قارا بالإدارة البرلمانية، وطلب المجلس تبعا لذلك رصد اعتمادات إضافية بمشروع ميزانيته لتغطية نفقات تأجير العملة المدمجين ليصبح المبلغ النهائي المقترح بعنوان مهمة مجلس نواب الشعب 48,876 م د. ثم تولى تقديم معطيات حول كيفية تبويب الاعتمادات المرصودة.
وخلال النقاش، أثار النواب عدة مسائل أهمها أسباب عدم صرف قيمة الترفيع في منحة العمل البرلماني للموظفين، ووضعية ترقيات الاعوان بصفة عامة. كما استفسروا عن أسباب الترفيع في المنحة المسندة لتعاونية أعوان موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب.
كما طرح النواب استفسارات تعلقت بحاجيات التنقل خاصة عند القيام بالزيارات ميدانية، وباقتناء الأثاث والتجهيزات. وشدّدوا على ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية وتحسين البنية التحتية والتطوير اللوجستي لتهيئة ظروف ملائمة لتنقل ذوي الاحتياجات الخصوصية داخل المجلس.
وفي سياق آخر، استفسر النواب عن التقدم في تركيز منظومة التخاطب والتصويت داخل قاعة الجلسة العامة لضمان نجاعة سير الجلسة العامة. كما تناول النواب مسألة سير عملية التدقيق الطاقي بالمجلس والإجراءات المعتمدة لترشيد استهلاك الطاقة ومستوى إنجاز مشروع تجديد شبكة الإنارة بقاعة الجلسة العامة.
وشدد النواب على ضرورة الترفيع في المنحة المخصّصة للبعثات البرلمانية ومراجعة النصوص المنظمة لها وتوضيح معايير اختيار النواب للمهمات والسفرات الرسمية. كما تمّ التطرّق إلى مسألة عدم دفع بعض مساهمات المجلس في المنظمات البرلمانية.
وفي تفاعله مع استفسارات وملاحظات النواب، بيّن السيد هشام صميدة رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة أنه بالنسبة لوضعية أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب تم خلال سنة 2024 تمتيع 156 عونا بالترقية في الرتبة من مجموع 199 مترشحا مقبولا للمشاركة في المناظرات. وقدّم إحصائيات تتعلق بالترقيات المنجزة، كما أكد أنه بخصوص برنامج 2025 تم فتح المناظرات التي من المنتظر أن تمكّن من نسب ترقية في حدود 40 % من بين الأعوان الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة.
وبخصوص الترفيع في منحة العمل البرلماني لأعوان المجلس أوضح أن رئيس المجلس أصدر قرارا في الغرض طبقا لأحكام الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية وتم توجيهه إلى رئاسة الحكومة للإذن للمركز الوطني للإعلامية بتفعيله. مشيرا إلى أنه تم برمجة الاعتمادات الضرورية لذلك بكتلة الأجور بمشروع ميزانية المجلس لسنة 2026. ومن المنتظر أن يتم التفعيل في أقرب الآجال.
وأوضح من جهة أخرى أنه تم إجراء اللازم لتيسير تنقل ذوي الاحتياجات الخصوصية بالطابق الأرضي، وسيتم القيام بدراسة تمكّن من ضبط الإجراءات الكفيلة بمطابقة كل بنايات المجلس للمعايير المعتمدة في هذا المجال.
كما افاد أنّه تم الانتهاء من تحيين الدراسة الفنية الخاصة بإنجاز مشروع تركيز منظومة التخاطب والتصويت والعرض الرقمية بقاعة الجلسة العامة،مؤكّدا أن هذا المشروع يندرج ضمن المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للمجلس وتعزيز وسائل العمل العصرية الموضوعة على ذمة النواب.
وأشار من جهة أخرى الى أنه يتم حاليا إخضاع مباني المجلس إلى عملية تدقيق طاقي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ومن المنتظر أن يتم إصدار التقرير النهائي في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بالاعتمادات المرصودة للتمثيل والأسفار بيّن أنه لم يتم الترفيع فيها مقارنة بالمبلغ المرصود في 2025، مشيرا إلى ضرورة مراجعة النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط المنحة اليومية للمهمات بالخارج.
وقد أوضح النائب المساعد للرئيس المكّلف بالتصرف العام في هذا الصدد أنّ مشاركة المجلس في المهام والأنشطة الخارجية تتم بناء على قرارات صادرة عن مكتب المجلس ووفق مبدأ التناوب بين الأعضاء، بما يضمن تكافؤ الفرص وحسن تمثيل المجلس في مختلف التظاهرات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية