عقدت لجنتا المالية والميزانية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة مشتركة يوم الاثنين 03 نوفمبر 2025، خُصّصت لمناقشة المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس لجنة المالية والميزانية السيد عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة السيد عصام شوشان ومقرر اللجنة السيد محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة السيدة زينة جيب الله والسادة محمد أمين الورغي، وعماد الدين السديري، وعلي زغدود، وعادل بوسالمي، وإبراهيم حسين، وماهر الكتاري، وظافر الصغيري، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وتولّى النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتصرّف العام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقديم عرض حول ما تمّ إنجازه بعنوان هذه المهمة الخاصة سنة 2025 ، تضمّن بيانات ومعطيات حول التصرّف في الاعتمادات المرسّمة، والتي تتوزّع على نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار. وتمّ في هذا الإطار تقديم جدول بياني حول نسب تقدّم تنفيذ الاعتمادات المرصودة لسنة 2025 ، إضافة الى لمحة حول الموارد البشرية بالمجلس. وتمّت الإشارة إلى الحاجة إلى مزيد دعم الموارد البشرية بكفاءات وطنية عالية لمعاضدة العمل النيابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وخلال النقاش، أوضح النواب أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يصنّف إلى حد هذا التاريخ كمهمة خاصة ممّا عطّل إنجاز عدة مشاريع تتعلّق بالتهيئة واقتناء تجهيزات. ودعوا إلى ضرورة الدفع نحو تنقيح القانون الأساسي للميزانية لإدراج المجلس كمهمة خاصة لتيسير مختلف أوجه التصرّف بالمجلس.
كما أشاروا إلى أنّ التنصيص على أنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة خاصة بالقياس ضمن وثيقة مشروع ميزانية مهمة المجلس لم يغيّر شيئا في مختلف أوجه التصرف في ميزانيته. وأكّدوا أنّ المجلس يعمل وفق إمكانيات محدودة لم تمكنه من إنجاز أشغال إعادة التهيئة واقتناء التجهيزات الضرورية لتأمين نشاطه، وشدّدوا في هذا الإطار على ضرورة تسريع تنقيح القانون الأساسي للميزانية لتلافي هذه النقائص.
وأكد أعضاء اللجنتيْن أنّ نجاح العمل النيابي يتطلّب توفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية وتحسين البنية التحتية لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم كشريكين أساسيين لرسم توجهات التنمية وكمؤسسة فاعلة في الشأن الوطني. وشدّدوا على ضرورة التطوير اللوجستي وإرساء نظم العمل المتطورة بالمجلس لتيسير عمل أعضائه، وذلك ضمن مقاربة تشاركية لتطوير الوظيفة التشريعية بغرفتيْها.
وتعقيبا على استفسارات النواب أوضح النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتصرف العام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ نسبة نفقات التأجير تطوّرت نظرا لانتداب بعض الأعوان في إطار تسوية عملة الحضائر. وأضاف أنّ نسبة زيادة ميزانية المجلس بصفة عامة تعود بالأساس إلى تطور الاعتمادات المخصصة للاستثمار التي تهدف بالأساس إلى إعادة تهيئة وتجهيز فضاءات المجلس