لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

عقدت لجنة التشريع العام كامل يوم الاثنين 3 نوفمبر2025 جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الانتاجية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للنظر في مشروع ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، برئاسة رئيسي اللجنتين السيد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والسيدة دلال اللموشي رئيسة لجنة القطاعات الانتاجية وبحضور أعضاء لجنة التشريع العام السيدة بسمة الهمامي والسادة فتحي المشرقي، ويوسف التومي، وياسين مامي كما حضر هذه الجلسة السيد حسام محجوب النائب المساعد للرئيس المكلف بشؤون التشريع وعدد آخر من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وبيّن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في مداخلته أن مهمة الوزارة لها اختصاص أفقي باعتبارها تواكب توجّهات الدولة في كل المجالات. وأضاف أنّ هذا الدور يشهد نقلة نوعية قوامه تثمين دور العقار الدولي وحوكمة توظيفه، وحماية أملاك الدولة بهدف مواكبة القطاع لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية تنفيذا للسياسة العامة للدولة. وأكّد أن وزارة أملاك الدولة تتولّى تحديد وضبط وحماية ملك الدولة العام والخاص ، مع الحرص على المحافظة على الثروة الوطنية بهدف دفع الاستثمار.
كما قدّم عرضا عن استراتيجية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي تترجم أولويات عمل القطاع لسنة 2026. وبيّن أنها ترتكز على دعم الرصيد العقاري وحسن توظيف العقار الدولي الفلاحي وغير الفلاحي، وحوكمة التصرف في أملاك الدولة العقارية عبر كل أوجه الحماية والرقابة الممكنة، إضافة إلى تطوير منظومة جرد وتقييم أملاك الدولة وتحسين أداء سجلاتها. كما أشار الى تطوير جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وتطوير متابعة الأحكام، إلى جانب تطوير جودة ورقمنة الخدمات الإدارية والعقارية وكذلك مسك السجل العقاري علاوة على تطوير التصرف في الموارد البشرية والموارد المالية واللوجستية.
وأوضح في هذا السياق أنه تم تبويب خارطة البرامج باعتماد ثلاثة برامج وهي التصرف في ملك الدولة، وحماية أملاك الدولة والقيادة والمساندة. وتولى إثر ذلك عرض تفاصيل مشروع ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية مشيرا إلى أنها سجلت نسبة تطور تساوي 4,63% مقارنة بميزانية سنة 2025.
وفي تفاعلهم ثمّن النواب الدور الموكول لوزارة أملاك الدولة بهدف حماية العقار الدولي وحوكمة توظيفه وحماية أملاك الدولة. وتمحورت تدخلاتهم حول أسباب التأخير في إحالة مشروع مجلة أملاك الدولة على أنظار مجلس نواب الشعب، داعين إلى تسريع عرضها ومناقشتها في إطار تشاركي بين الوظيفتين لما تمثله من أهمية في تجميع النصوص القانونية ذات العلاقة في نص موحد يمكن من مزيد إحكام التصرف وحماية الملك العمومي.
كما تساءلوا عن مآل الخارطة الرقمية التي تمّت برمجتها منذ سنة 2024 ولم تسجّل تقدّما، ودعوا إلى إيلائها الأهمية اللازمة باعتبار ما توفره الرقمنة من نجاعة في التصرف في الأملاك العمومية. وتطرّق المتدخلون الى تنامي ظاهرة الاعتداء على الملك العمومي، مع تأكيد التسريع في عملية تسجيل العقارات التابعة لملك الدولة حماية لها من الاعتداءات، وتفعيل قرارات الإخلاء، فضلا عن صعوبة تحويز المنتفعين بأراض دولية.
كما تمّ التطرّق إلى خطة الوزارة لفض إشكال التجمّعات السكنية، بالإضافة الى التأكيد على ضرورة دعم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار أهمية دوره في الدفاع عن أملاك الدولة،وذلك بالموارد البشرية واللوجستية اللازمة وحمايتها ،وبالخصوص في مستوى نزاعات الجماعات المحلية. هذا إضافة إلى الإشارة إلى الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية وتلك المتعلقة بالأملاك المصادرة.
وفي ردوده على ملاحظات واستفسارات النواب، أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بمشروع مجلة أملاك الدولة، أن هناك بعض النقائص، مضيفا أن الوزارة بصدد استكمال دراسة الملاحظات الواردة من رئاسة الحكومة قبل عرضها على أنظار مجلس نواب الشعب.
وبخصوص التجمعات السكنية، أشار الى ضعف نسبة التسوية، مشيرا في المقابل إلى العمل على تنقيح الأمر عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بالتجمعات السكنية لوضع حد لهذه الإشكاليات.
وفي رده على الصعوبات المتعلقة بتحويز المنتفعين بالأراضي الدولية أفاد أن الأمر لايمكن أن يوكل لوزير أملاك الدولة باعتبار وانه لا يحتكم على الضابطة العدلية، مشيرا في ذات السياق أنه يقع حاليا العمل على تجاوز هذا الاشكال صلب مشروع مجلة أملاك الدولة.
وأكد الوزير أهمية مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة والدورالموكول لهذا الهيكل، مبيّنا أنّه سيقع العمل على دعمه ومتابعة أعماله.
وبيّن فيما يتعلق برقمنة إدارة أملاك الدولة أن الوزارة انطلقت في رقمنة الخدمات، وستعمل على تيسير الولوج الى المعلومات اللازمة للتعريف بالعقار ومتابعته.
وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ محدودية ميزانية الوزارة لن تكون عائقا أمام تنفيذ الأهداف، بالنظر إلى الرهانات والانتظارات في هذا القطاع، مضيفا أنّه سيتم العمل في تنفيذ الميزانية على حوكمة التصرف فيها وترشيد النفقات حفاظا على المال العام

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى