لجنة الحقوق والحريات تضبط منهجية العمل في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الاثنين 27 أكتوبر2025 جلسة عمل مشتركة مع أعضاء لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قصد ضبط منهجية العمل في إطار النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ، وذلك بحضور السيد محمد علي رئيس اللجنة، والسيد حاتم الهواوي المقرّر ، وأعضاء اللجنة السادة محمد شعباني وأحمد سعيداني وجلال خدمي. كما حضر هذه الجلسة عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الاشغال، أكّد رئيسا اللجنتين أهمية هذا اللّقاء الذي يندرج ضمن تعزيز التنسيق والتكامل بين الغرفتين التشريعيّتين، قصد تدعيم نجاعة العمل البرلماني في دراسة مشاريع الميزانية والرّقابة على السياسات العمومية.
وشدّد الحاضرون على أنّ مناقشة ميزانية مهمّة الشؤون الدينية المحالة على أنظار اللجنتين تمثّل محطة هامة لتقييم أداء الوزارة في مجالات مختلفة باعتبار تفاعلها مع بقية القطاعات الأخرى. وأكّدوا أنّها تعمل أساسا على تيسير إقامة الشعائر الدينية في أحسن الظروف وتكوين الإطارات المسجدية والعناية بالمعالم الدينية وصيانتها ونشر الخطاب الديني المعتدل.
وتمّ خلال هذه الجلسة الاتفاق على تحديد الإطار المنهجي لتنظيم جلسة الاستماع إلى وزير الشؤون الدينية وضبط أهمّ محاور النقاش وطريقة إعداد التقرير الموحّد، إضافة إلى تحديد التوقيت المخصّص لمداخلات النواب من اللجنتين أو غيرهم من النواب الحاضرين بجلسة الاستماع بما يضمن حسن سير أعمالها لمناقشة ميزانية مهمّة الشؤون الدينية لسنة 2026.
كما تمّ تحديد موعد جلسة الاستماع إلى وزارة الشؤون الدينية، قبل المصادقة على تقرير المهمة لعرضه لاحقا على الجلسة العامة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى