اجتمعت لجنة المالية والميزانية يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 نوفمبر 2023 لمواصلة دراسة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ودار نقاش بين النواب وممثلي وزارة المالية حول الفصول المتعلقة بتدعيم الأسس المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبمواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية للتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن شغل، وبالتشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة.
كما تعلقت هذه الفصول بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الادخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة، وبالتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية، وبالتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة، وبطرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في منحة الإصدار. وتعلقت كذلك بإجراءات ظرفية لتخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة وبتشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة، وبالتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة وبالتخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية، وبمواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون، وبترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن.
وتمت المصادقة على هذه الفصول دون إدخال تعديلات عليها.
وعدّلت اللجنة الفصل المتعلق بمراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب بتمتيع حاملي جنسيات بلدان المغرب العربي من نفس المعلوم الذي يتمتع به التونسيون. وعدّلت كذلك الفصل المتعلق بإحداث معلوم على مشتقات الحليب بحذف التصدير والأجبان المطبوخة من الإجراء الوارد بالفصل.
وأرجأت اللجنة النظر في الفصل المتعلق بتوسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها لمزيد الدرس.
ومن جهة اخرى أفضت النقاشات بين النواب وممثلي وزارة المالية إلى المصادقة على عدد من الفصول الاخرى دون إدخال تعديلات عليها وتعلقت بدعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية، وبمزيد تأطير أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وبتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية.
كما تعلقت الفصول المصادق عليها بمزيد تأطير توظيف الخطايا الجبائية الإدارية، وبتأهيل رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لإصدار قرارات التوظيف الاجباري المتعلقة بتسوية الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية.
وصادقت اللجنة على الفصل المتعلق بمراجعة المعاليم الديوانيّة الموظّفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة بعد أن تم تعديله بتعميم نسبة المعاليم الديوانيّة بـ36% على كل المنتجات المنصوص عليها بالفصل.
كما عدلت اللجنة الفصل المتعلق بإعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الاتصال والبث بحذف الفصل المقترح وتعويضه بفصل آخر يتعلق بالتنصيص على إضافة فصل 62 (مكرر) إلى مجلة الاتصالات الصادرة ينص على عدم تطبيق أحكام الفصل 51 من هذه المجلة على تجهيزات الديوانة التونسية.
هذا وأرجأت اللجنة التصويت على الفصل المتعلق بتخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية، وذلك بعد نقاشات مطولة أفضت إلى الاتفاق على إعداد صيغة معدلة للفصل تُعرض لاحقا على اللجنة