عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 استمعت خلالها إلى عدد من الهياكل والمنظمات حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.
واستمعت اللجنة في مستهل الجلسة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي تعرّض إلى أحكام الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة يتعلق بدعم تطوير المنظومة القضائية العدلية . وطلب النظر في إمكانية توسيع مجال تدخل هذا الحساب ليشمل القضاء الإداري باعتبار أن الموارد المخصصة لتمويل الحساب متأتية أساسا من المعاليم والخطايا المستخلصة لفائدة ميزانية الدولة.
وبيّن النواب في تفاعلهم أن حجم نشاط مختلف الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية والوضعية المادية، تتطلب مزيدا من الدعم.
ثم استمعت اللجنة إلى ممثلين عن تنسيقية عملة الحضائر 45/55 الذين شرحوا وضعيتهم المهنية والإدارية ، وطلبوا تفعيل مقتضيات الفصل 18 مكرر من القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكذلك الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها . وطلبوا إضافة مطّة في مشروع قانون المالية 2024 تشمل عمال حضائر 45 ــــ 55 ضمن الــــ 6000 عون المبرمجين.
ثم استمعت اللجنة الى رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر الذي تطرّق لعدم تفعيل قانون المالية لسنة 2018 في فصله المتعلق بـــ 1% على شراء الزيتون والذي يدفع لصندوق الجوائح. وأكدوا أنهم لم يقوموا بخصم هذه النسبة على الفلاح منذ سنة 2018 ولم يقع تفعيل هذا الاجراء حتى أن مبالغه تراكمت، إضافة إلى خطايا التأخير واستحالة استخلاصه من الفلاحين، وذلك باعتبار تراكم المبالغ المتخلدة لمدة 5 سنوات.
كما تطرقوا في هذا السياق الى الإجراء المتعلق بإقرار خطية عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 ألاف دينار. ودعوا إلى النظر في إمكانية تطبيق هذا الإجراء تدريجيا على الفلاحين إلى حين اعتماد الدفع الالكتروني.
واكّد النواب تفاعلهم مع مسألة تراكم ديون المعاصر، مشيرين الى استعدادهم لمناقشة إمكانية جدولتها مع وزارة المالية.
واستمعت اللجنة كذلك إلى عمادة الهيئة الوطنية للمحامين في ما يتعلق بالفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لدعم تطوير العدالة. واعتبر المتدخلون أن هذه الاحكام مخالفة للدستور وخاصة في الفصل 124 منه الذي أوجب تيسير اللجوء إلى العدالة. وبيّنوا أن المعلوم الجديد من شأنه إثقال كاهل المتقاضين، وذكّروا أن هذه المقترحات قد سبق لوزارة المالية أن تقدمت بها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 وفي قانون المالية لسنة 2022 وتم العدول عنه في الأخير.
واقترحوا تعديل الفصل وحذف النقاط التي تمسّ من مبدإ تسهيل النفاذ للعدالة.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ، الذين طالبوا بإعادة اعتماد منظومة الامتيازات الجبائية للسيارات الرباعية الدفع والمعمول بها قبل سنة 2017 وتوسيع نطاق الامتياز الجبائي ليشمل كل وسائل النقل السياحي، والترخيص لاستيراد وسائل نقل سياحية جديدة ومستعملة وحافلات وسيارات رباعية الدفع بامتيازات جبائية وشروط محددة.
كما طالبوا بإلغاء معلوم الاستهلاك على وسائل النقل السياحية وإعفاء وكالات الأسفار من دفع الأداء على القيمة المضافة والمعاليم على الاستهلاك بالنسبة لقطاع غيار إصلاح وسائل النقل السياحي.
واختتمت اللجنة جلساتها بالاستماع إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل، الذين أكدوا ضرورة إدماج الشباب صلب المنظومة السياحية والعمل على إعادة تهيئة النزل. وذكّروا بالصعوبات الهيكلية والمالية التي يعاني منها القطاع جراء تبعات الأزمات المتتالية التي مر بها، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره محركا هاما للنمو وله تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى