عقدت لجنة التشريع العام جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 خصّصت للاستماع إلى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حول المهمة الخاصة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي مستهل الجلسة أوضح النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أنه استنادا إلى نتائج الميزانية لسنتي 2021 و 2022 ولنتائج تنفيذ الميزانية للسداسي الأول من سنة 2023 ونظرا لوضعية المالية العمومية ولتفاقم عجز الميزانية خلال السنوات الاخيرة وبناء على التوجهات العامة لمنشور إعداد الميزانية، قرر المجلس التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2024 بنسبة 50 % مقارنة بميزانية سنة 2023، حيث قدرت بـ2.207.000 د مقابل 4.051.000 د لسنة 2023 ،تتوزع بين نفقات التأجير والتسيير والتدخل.
وأشار في هذا السياق إلى أن نفقات التأجير لا تشمل تأجير اعضاء المجلس وهو ما يفسر تراجع الميزانية، بالإضافة إلى محدودية المهام الموكلة للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء والتي لا تستوجب رصد اعتمادات هامة.
واستعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ملامح الميزانية وتوزيع النفقات وتبويبها.
وأشار أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى ضعف الاعتمادات المرصودة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء مقارنة بدوره في حسن سير المرفق القضائي، مطالبين في هذا السياق بتوضيحات حول نفقات التأجير وعدد من النفقات الاخرى.
كما تساءلوا عن برنامج المجلس في ما يتعلق بالرقمنة، وكذلك عن مسألة إرساء مجلس أعلى للقضاء في إطار دستور 2022.
وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الادارية ، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أنه تمّ تحديد نفقات التأجير بناء على إنجازات السنوات المالية الفارطة مع الأخذ بعين الاعتبار للانتدابات الجديدة والترقيات و الزيادة في أجور الموظفين، وفق الاتفاق مع وزارة المالية بناء على مؤيدات ومعطيات واقعية.
وفي ما يتعلق بالرقمنة أوضح أن المجلس أرسى منظومة الكترونية مكّنت من إجراء الحركة القضائية عن بعد، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة وجود نص تشريعي ينظم المسألة.
وأكّد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن إرساء مجلس أعلى للقضاء في ظل دستور 2022 يجب أن يعتمد على رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف المتداخلة تماشيا مع خصوصية المهام الموكولة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق العام القضائي .