عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 خُصصت للاستماع الى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأضافت انها تقوم على ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وحسن توظيفها للتأسيس لتنمية مستدامة وعادلة بين مختلف الفئات الاجتماعية. كما بّيّنت أن رئاسة الحكومة تسهر على ضمان نجاعة واستمرارية المرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية قصد تنفيذ جملة من الاستراتيجيات الوطنية في إطار تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
كما بيّنت مديرة الديوان أن تطبيق هذه الاستراتيجية يشمل عدة مجالات خاصة منها تحديث الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة الى تطوير العلاقة مع المجتمع المدني والمحافظة على الذاكرة الوطنية.
كما تطرّقت الى المراجع الوطنية المتعلّقة بالاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية تونس 2035 ،اعتمادا على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والادماج والاستدامة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاحات، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025، إضافة الى الخطط العمومية لمأسسة النوع الاجتماعي.
كما بينت أنه تمّ ضبط ميزانية مهمة رئاسة الحكومة بالاعتماد على تقسيم يضمّ خمس (05) برامج إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة، وهي الاشراف، والرقابة، والإعلام والاتصال والتكوين، والتصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية.
اما بخصوص ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2024 التي بلغت 272 302 مليون دينار، فقد اشارت السيدة مديرة الديوان ان الميزانية توزعت بين 71.81 % لنفقات التأجير و 7.75 % لنفقات التسيير و 18.65 % لنفقات التدخلات، في حين مثّلت نفقات الاستثمار نسبة 1.79 % من ميزانية المهمة.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدّم طرح النواب جملة من الملاحظات والتساؤلات والمشاغل في علاقة بمهمة رئاسة الحكومة، تعلّقت بضرورة دعم البرنامج الخاص بتحديث الخدمات الإدارية كأحد أهم تحديات المرحلة، وبحتمية تنقيح قانون الوظيفة العمومية وبجملة النصوص القانونية الـمكبّلة للتنمية وانجاز المشاريع خاصة منها قانون الصفقات العمومية.
كما تساءلوا حول الوضعية الصعبة التي تعيشها المنشآت والمؤسسات العمومية ودعوا الى ضرورة القيام بإصلاحات كبرى في هذا الإطار ، مستفسرين عن مدى التقدّم في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتمّت الإشارة كذلك الى ضعف نسبة الاستثمار في ميزانية مهمة رئاسة الحكومة مقارنة بتسجيل نسبة مرتفعة مخصصة للتأجير.
هذا، وتولى النواب طرح جملة من الأسئلة المتعلقة بنشاط رئاسة الحكومة والملاحظات المتصلة بمسألة التنسيق بين مجلس نواب الشعب وأعضاء الحكومة.
وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أشار ممثلو رئاسة الحكومة أن الإطار العام لإعداد الميزانية لم يكن بمعزل عن الوضع الاقتصادي للبلاد وللمالية العمومية. وقدموا إجابات مفصّلة عن كل التساؤلات مرفقة بالأرقام والمعطيات الضرورية. كما ثمّنوا مقترحات النواب مؤكدين استعداد الحكومة للعمل في انسجام وتكامل مع مجلس نواب الشعب من اجل المضي قدما في القيام بالإصلاحات الضرورية على جميع الأصعدة