عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح بعد ظهر يوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 جلسة خصصتها للنظر في برنامج عملها بخصوص مناقشة المهمات المحالة على أنظارها من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي بداية الجلسة تطرق رئيس اللجنة الى الإطار العام لعمل اللجنة بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. وأشار الى أنه تمت احالة مهمة الدفاع الوطني ومهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على أنظار اللجنة وذلك وفقا للقطاعات الداخلة في اختصاصها وهي مدعوة للنظر في هاتين المهمتين ومناقشتهما واعداد تقاريرها في الغرض لعرضها على الجلسة العامة.
وأقرت اللجنة بعد التداول تنظيم جلستي استماع الى كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية حول مشروعي الميزانيتين المعروضتين عليها.
وتجدر الإشارة الى أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني، تتوزع حسب المشروع المحال على اللجنة على ثلاثة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للمهمة، وبرنامج قيادة ومساندة، وثمانية برامج فرعية واثنان وعشرون نشاطا واثنى عشر هدفا وأربعة وعشرون مؤشرا لقيس آدائها، ويساهم في تحقيقها ثمانية فاعلين عموميين.
وتتوزع هذه البرامج اجمالا الى برنامج التدخل العسكري وبرنامج الاسناد اللوجستي التقني، وبرنامج الإحاطة بالعسكريين وبرنامج القيادة والمساندة. أما مهمة الداخلية لسنة 2024 ، فتتضمن حسب المشروع المحال على اللجنة، وفي إطار تنزيل الاستراتيجية المعتمدة، خمسة برامج وهي برنامج الامن الوطني وبرنامج الحرس الوطني وبرنامج الحماية المدنية وبرنامج الشؤون المحلية وبرنامج القيادة والمساندة. وتتفرع هذه البرامج الى ثمانية برامج فرعية وتسعة عشر نشاطا وخمسة عشر هدفا استراتيجيا وثلاث وثلاثون مؤشرا لقيس الأداء يساهم في تحقيقها فاعلان عموميان.
وفي جانب آخر من الجلسة، نظرت اللجنة في بعض المسائل التنظيمية المتصلة بوظيفتها الرقابية خلال الفترة القادمة