عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الجمعة 21 جويلية 2023 لمواصلة النظر في تقريري الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021 وذلك عملا بأحكام الفصل 135 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتولت اللجنة الاطلاع على ورقة عمل تم اعدادها من قبل مستشاري اللجنة تضمنت ملخصا تأليفيا وقراءة تحليلية للمعطيات الواردة في التقريرين خاصة منها المتعلقة بمهام الهيئة التنظيمية ومهام مراقبة مدى احترام الالتزامات الواردة بالتشريع المنظم للقطاع ومهام فضّ النزاعات المرتبطة بالربط البيني والنفاذ للشبكات وخدمات الاتصالات إضافة الى المهام الاستشارية. كما تم التطرق الى ملامح سوق الاتصالات في تونس خلال سنتي 2020 و2021.
وتم التطرق الى ترتيب تونس عالميا في مجال الاتصالات اذ تحتل المرتبة 72 عالميا من حيث عدد الاشتراكات في الأنترنت والمرتبة 13 افريقيا سنة 2021 والمرتبة 74 عالميا من حيث سرعة الأنترنت سنة 2021 والمرتبة 70 سنة 2020. أما من حيث تكلفة الإنترنت فتحتل المرتبة 11 عربيا.
هذا، وقررت اللجنة عقد جلسة يوم الاثنين 24 جويلية 2023 لمواصلة النظر في ورقة العمل حول تقريري الهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021.