ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17جانفي 2024 المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.