استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة السيّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسيّد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق له ويتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وإعتبر رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الجلسة أن المهام الموكولة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات تكتسي أهمية بالغة نظرا لقربها من مشاغل المواطن وارتباطها باحتياجاته، فنشاطها يتقاطع مع حياته اليومية وما يحتاجه لضمان المقومات الأساسية للعيش الكريم.
وأفاد أنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات تكرّس مقومات الدولة الاجتماعية وتنفذ سياسات الدولة في مجال التجارة والجودة وحماية المستهلك، وتضمن استقرارالسوق والتموين، وتنظم التجارة الداخلية والخارجية، وتدعم الصادرات، فضلا عن مراقبة الجودة وتنظيم المنافسة.
وأكّد إنخراط الوظيفة التشريعية في الخيارات المتبعة ما بعد 25 جويلية 2021 مشددا على ضرورة تكثيف الجهد لإرساء الإصلاحات التي من شأنها مزيد تطويق ومحاربة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، واستحثاث الإصلاحات التشريعية التي يجب أن ترفق بخطط وبرامج عملية وتدخلات شجاعة باتجاه القضاء على مختلف الإخلالات المسجلة في مسالك التوزيع والتصدي لجميع المظاهر المخلة بشروط المنافسة والتلاعب بالمواد المدعمة وتهريبها وكذلك الحد من التبذير الغذائي.
وشدّد رئيس المجلس على ضرورة العمل سويا على التباحث في سبل المحافظة على المكاسب الاجتماعية من خلال إحكام التصرف في منظومة الدعم والحرص على توجيهه للفئات التي تستحقه. وإعتبر أنّ ذلك لن يكون ممكنا دون توجيه كل جهد إصلاحي في سياق مدروس ومرن ومتدرج في الزمن تراعى فيه على وجه الخصوص ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على مقومات كرامته.
وعبّر عن تطلّع المجلس وجاهزيته للخوض في كل الإصلاحات الهادفة لدعم المنافسة كآلية لتعديل السوق الى جانب مختلف الآليات القانونية الرامية إلى تدعيم الإطار التشريعي والمؤسساتي باتجاه تنمية قدراتنا التصديرية وتحسين شروط النفاذ إلى الأسواق، ومقاومة الاحتكار، والغش وردعهما.
تمّ تولّت كلّ من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وخلال النقاش العام، تطرّق النوّاب إلى المواضيع التالية:
- انهيار أسعار المنتوجات الفلاحية في مستوى الإنتاج خاصة خلال مواسم الوفرة على غرار صابة التمور وزيت الزيتون والقوارص.
- الاستفسار عن خطة الوزارة للإحاطة بالفلاح خلال مختلف مراحل الإنتاج وخاصة من حيث التخزين وتيسير ترويج المنتوج.
- ضرورة دعم الإدارات الجهوية للتجارة بالإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية للاضطلاع بدورها.
- المطالبة بوضع برنامج تكويني لتأهيل أعوان المراقبة وترشيد تدخلاتهم.
- ضرورة معالجة إشكالية النقص الحاد في التزود ببعض المواد الاستهلاكية نظرا لارتباطها الوثيق بحياة المواطن.
-مزيد العناية بقطيع الأغنام وحسن الاستعداد للمواسم الكبرى مثل عيد الاضحى بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة.
- الاستفسار عن المعايير المعتمدة لإسناد رخص المخابز وتوزيع حصص الفارينة.
- الاستفسار عن خطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية منظومة خبز الألياف.
- ضرورة مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من خلال التخلي التدريجي عن دعم المواد الأساسية وتعويضه بدعم مالي لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
- تسريع رقمنة مسالك التوزيع والتحكم فيها خاصة بالنسبة للمنتوجات والمواد الأساسية والحساسة وإحكام عمليات المراقبة والحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة.
- الاستفسار عن خطة الوزارة لحماية المنتوج المحلي من خطر غزو السلع المورّدة من الخارج.
- استراتيجية الوزارة لتثمين المنتوج التونسي وترويجه عبر توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتنمية الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة.
- المطالبة ببعث مناطق تجارة حرة بالمناطق الحدودية للحد من ظاهرة التجارة الموازية.
- الحثّ على الاستعداد الجيّد لشهر رمضان وتوفير كافة المواد الأساسية.
-التساؤل عن جهود الوزارة لتلافي النقص في الأعلاف والتحكم في أسعار اللحوم الحمراء.
وتولى السيد سمير عبيد التفاعل مع تدخّلات النواب، حيث أوضح أن الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية شريكتان في الحرص على تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيد.
وأبرز أن الوزارة مطالبة بالمحافظة على السيادة الوطنية والتعويل على الذات وذلك ببذل مجهودات مضاعفة والقيام بتقييم دوريّ لأداء عمل الوزارة والتنسيق المستمرّ مع بقية الوزارات التي تشترك في تنظيم عدد من الأحداث الوطنية الهامة التي تتعهّد بها الوزارة على غرار الأعياد والعودة المدرسية وغيرها.
وأكد وزير التجارة أهمية حملات المراقبة على المنتوجات المعروضة في السوق، معتبرا أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ويشترك فيها المسؤول والمواطن. وعلى مستوى شركة اللحوم، بيّن وجود مخطّط لإصلاحها هيكليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الصحة ووزارة البيئة، في إطار الحرص على المحافظة على المال العام.
وشدّد الوزير على أنّ الزيارات والتنقّلات التي يقوم بها في إطار أدائه لمهامه تهدف إلى فضّ إشكاليات متعلقة بعدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع SOMPROC بسيدي بوزيد والذي كان يشهد تعطيلا منذ 15 سنة، لكنه أصبح محلّ أنظار بعض المستثمرين الدوليين في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فض الإشكالات التي كانت تحول دون تطوير آدائه.
وأفاد الوزير أن الوزارة تعمل على تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في كامل جهات الجمهورية، معتبرا ذلك آلية من آليات محاربة ظاهرة الاحتكار ودعم السياسة الاجتماعية للدولة.
وبيّن الوزير أن الاستعداد لرمضان ينطلق منذ فصل الصيف سواء في منظومة الدواجن أو اللحوم الحمراء أو الحليب ومشتقاته وغيرهم من المواد التي ترتفع نسبة استهلاكها في هذا الموسم.
وبخصوص التصدي لعمليات الاحتكار، أكّد أنّه تم العمل على دعم الهيكل الرقابي بالوزارة مع الحرص على تقصي المعلومة والسرعة في التدخل بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية بالرقابة، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتبادل المعلومات والإبلاغ عن عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وعن الاتفاقية التجارية مع تركيا، أفاد بأنّ أغلب الواردات هي مدخلات إنتاج وليست موجهة للاستهلاك ومع ذلك تعمل الوزارة على تنقيح بعض البنود للاستفادة منها في إطار شراكة مربحة.