ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 - مهمة الصناعة والمناجم والطاقة -

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة السيّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيّد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسيّدة فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والوفد المرافق لها وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وعبّر السيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نوّاب الشعب، في مستهلّ الجلسة عن أهمية مناقشة مهمة الصناعة والطاقة والمناجم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه القطاعات في تعزيز التنمية والانتعاش الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أنّ إحكام استغلال الثروات والمقدرات الوطنية، التي يؤكد الفصل 16 من الدستور أنّها ملك للشعب التونسي، سيسهم في توفير موارد مهمة لتمويل خزينة الدولة، وتنشيط الاقتصاد، ودفع الاستثمار، وضبط قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز محركات النمو، في كنف احترام مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وأكد رئيس المجلس ضرورة أن تضطلع الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها بدورها الكامل في استرجاع نسق الإنتاج في أهم القطاعات الاستخراجية، ووضع برامج تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، واستشراف أنجع سبل الانتقال الطاقي، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، ودفع الاستثمار الصناعي، وتحفيز الصادرات.
كما أكّد على أهمية تكثيف الجهود لدعم فرص الاستثمار في مختلف جهات البلاد، وابتكار آليات مساندة للمستثمرين الجدد، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات متعددة، مؤكدًا أنّ هذا لن يتحقق دون تنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الأطراف، والعمل على تطوير البنية التحتية الصناعية في الجهات الداخلية، وتمويل تهيئة الأقطاب التكنولوجية والفضاءات الصناعية المساندة لها، واستقطاب المستثمرين ومواكبتهم لتذليل الصعوبات التي تواجههم.
واختتم رئيس المجلس بالتأكيد على أنّ الوظيفة التشريعية بمجلسيها ملتزمة بالقيام بالإصلاحات المطلوبة، من خلال التفاعل الإيجابي والبنّاء مع المشاريع والبرامج المطروحة، بما يساهم في تلافي الإشكاليات القائمة وتحقيق نقلة نوعية للقطاعات الصناعية والطاقية والمعدنية، باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
تمّ تولّت كلّ من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عرض تقريرهما المشترك حول مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وخلال النقاش العام، تطرّق النوّاب إلى المواضيع التالية:
◾التساؤل عن مدى انخراط وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الحرب على الفساد وماهية الآليات التي تعتمدها في ذلك.
◾النقص الواضح في الانتدابات داخل المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، وما ترتب عنه من شغورات في الإطارات الفنية.
◾المطالبة بمزيد ترشيد النفقات وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية ذات مردودية.
◾ضرورة مراجعة الخارطة الصناعية بما يضمن التوازن بين الجهات الداخلية والساحلية.
◾الحث على بعث مناطق صناعية تدفع عجلة التنمية في مختلف الجهات وتساعد في تحسين واقع المواطنين.
◾الحث على اتخاذ إجراءات تشجع عملية الاستثمار وتجلب المستثمر التونسي والأجنبي خاصة في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
◾المطالبة بمزيد التنسيق الأفقي بين الوزارات لتفادي تعطيل المشاريع الصناعية أو البيئية، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالمناطق الصناعية.
◾التساؤل عن المعايير التي تعتمدها الوزارة لتوزيع تركيز المناطق الصناعية داخل الجمهورية.
◾التشديد على ضرورة مراجعة مجلة المحروقات ومجلة المناجم اللتين لم يتم تحيينهما منذ سنوات.
◾الحث على وضع مخطط طاقي واعتماد نظرة تشاركية في اعداد البرامج والخطط.
◾المطالبة بتطوير عملية نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية التي تآكلت، والانتقال نحو عملية النقل عبر القنوات التي تمثل حلاّ مثاليا من ناحية الجدوى والسرعة مع ضمان المحافظة على البيئة.
◾إثارة مخاوف من التوجه نحو الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في ظلّ ندرة الموارد المائية.
◾ضرورة ضمان العدالة في توزيع مشاريع الطاقة المتجددة بين مختلف الجهات، وعدم تمركزها في مناطق محددة دون أخرى.
◾التساؤل عن مدى نجاعة التحفيزات الحالية المقدمة للمستثمرين في الطاقات المتجددة وعن أسباب التأخير في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة منذ سنوات وخاصة برنامج انتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
◾وجوب تفكيك الوحدات الصناعية المتهالكة وإعادة تأهيل المجمع الكيميائي.
◾تفعيل دور المؤسسات في المسؤولية المجتمعية تجاه المناطق التي تنشط فيها، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المحلية.
◾استياء من عدم تسوية وضعية العمال المتعاقدين أو العاملين سابقًا في إطار المناولة.
وفي تفاعلها مع مداخلات النوّاب، أوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ قطاع الصناعة يساهم بـ 14.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام في حين تقدّر مساهمة قطاع الصناعة والطاقة والمناجم بـنسبة تتراوح بين 17و18 بالمائة من الناتج المحلي الخام دون اعتبار الخدمات والقطاعات المتصلة بقطاع الصناعة.
وأبرزت الوزيرة أن عدد أعوان وإطارات الوزارة يبلغ 360 موظف، وتمثّل ميزانية الوزارة 8.3 بالمائة من ميزانية الدولة باحتساب ميزانية الدعم. وتشرف الوزارة على 23 منشأة ومؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، 5 منها في القطاع الصناعي و03 في قطاع المناجم بالإضافة إلى مؤسسة عمومية، وفي مجال الطاقة هنالك 08 منشآت ومؤسسة عمومية وحيدة لا تكتسي صبغة إدارية وهي الوكالة التونسية للتحكم في الطاقة. في حين تشرف الوزارة على 08 مراكز فنية و19 مركز أعمال و08 أقطاب تكنولوجية، وليس للوزارة إدارات جهوية.
وبهدف المحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية، ذكرت الوزيرة أنّه تم إتخاذ عدة إجراءات منها برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الورق والحلفاء، والتي ساهمت خلال هذه السنة في إنتاج الورق الموجّه لطباعة الكرّاس المدرسي. وقد تمكنت الشركة من الإيفاء بجميع تعهداتها وبالجودة المطلوبة. كما تم عرض برنامج إعادة هيكلة الشركة التونسية للسكر والشركة التونسية للحديد والفولاذ وشركة إسمنت بنزرت وغيرها من المؤسسات الوطنية الأخرى.
وفي جانب تطبيق قانون منع المناولة، أوضحت وزيرة الصناعة أنّه تم إدماج 836 عون مناولة بمختلف المؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر، وتتواصل متابعة الوضعيات التي لاتزال عالقة نظرا لخصوصية أنشطتها والتكييف القانوني الذي يترتب عليها. كما قامت الوزارة بعدة حملات رقابة عامة، أفضت إلى تسجيل عدد من النقائص والإخلالات مما استوجب إحالة ملفات تتعلق بأخطاء تصرف إلى القضاء المالي، وملفات أخرى إلى القضاء العدلي سواء بصفة مباشرة إلى وكيل الجمهورية أو عن طريق مؤسسة المكلف بنزاعات الدولة.
وبخصوص أهم إنجازات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم خلال السنة الجارية، بيّنت الوزيرة أن برنامج الصناعة يقوم على تعزيز القدرة التنافسية ودعم قطاع الصناعة الذي يعدّ أكبر مشغّل في تونس، حيث سجّل قطاع الصناعات المعملية نموّا بـ2.5 بالمائة بفضل تطور الصناعات المختلفة وقطاع مواد البناء.
وسعيا من الوزارة على تحقيق الهدف المرسوم لسنة 2025 والمتمثل في صناعة ذات قدرة عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور وقدرة تنافسية، أوضحت أن الوزارة واصلت العمل على تطبيق الإستراتيجية من خلال تحفيز الاستثمار لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية ودعم التجديد صلب المؤسسات بالمرور إلى الصناعات الذكية والإنخراط في مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
أما بالنسبة لتنفيذ برنامج الحدّ من انبعاثات الكربون، فقد تمّ تأهيل 45 مخبر وطني لإحتساب البصمة الكربونية، وأما برنامج الاقتصاد الدائري فهو يمكّن من حسن التصرف في الموارد الصناعية والمائية وتمت في هذا الصدد مساندة 200 مؤسسة ناشطة في المجال بالإضافة الى تنفيذ برنامج تطوير منظومة الملكية الصناعية وبعث المشاريع التكنولوجية وماجستير مهني في الملكية الصناعية.
وتعتبر سنة 2026 سنة محورية لتحقيق أهداف المخطط التنموي 2026-2030 المتمثلة في الارتقاء بقطاع الصناعة، وسيتم العمل في هذا الإطار على دعم صندوق النهوض بصادرات زيت الزيتون، حيث من المنتظر أن تفوق الصادرات 40 ألف طن، كما تمّ الترفيع في عدد وجهات التصدير لتبلغ 60 وجهة بالإضافة إلى دعم قدرات المصدرين الشبان والمؤسسات الناشئة.
وبالنسبة لقطاع الصناعات الصيدلية، تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة على تحقيق الاستقلالية الدوائية، وتعدّ نسبة التأطير التي تتراوح بين 60 و70 بالمائة أبرز إيجابيات هذا القطاع، كما أبرزت أنّه من المنتظر توقيع ميثاق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بتصنيع قطع غيار الطائرات.
وأكدت الوزيرة أنّ الوكالة العقارية الصناعية متواجدة في 24 ولاية وتجمع في شباكها الموحد كل الإدارات، وذلك بهدف تبسيط معاملات الصناعيين ودفع التنمية الجهوية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى