ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 - النقطة الأولى من جدول اعمال الجلسة العامة –

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد عماد مميش، وزير الدفاع الوطني والوفد المرافق له.
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة باسم كافة النواب عن مشاعر التقدير والإكبار للمؤسّسة العسكرية وعن الاعتزاز بما تبذله من مجهودات متواصلة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والتهريب، والتصدّي للهجرة غير الشرعية ولكل المحاولات الرامية الى المس من سلامة البلاد وأمنها، والذود عن حرمة الوطن. كما ثمّن تدخلات الجيش الوطني لمعاضدة المجهودات المدنية في عدة مجالات خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال والمتعلّقة بمشروع القانون عــــدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية،
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى تَسْوية الوضعية القانونية للشّبان المُتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية العسكرية من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص و تَجاوز الإشكاليات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم ممَّا يُعرقل مُمَارستهم لبعض حُقوقهم وحُرياتهم المَضمونة دستوريا ،كما يتضمن بُعدًا اقتصاديا من خلال تحريك الدَّورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكام هذا النص الاستثنائي في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شُغل.
وقبل الشروع في النقاش العام أسندت الكلمة إلى لـــــجنة الدفاع والأمن والقوات الــحاملة للســــلاح لعرض تــــقريرها حــــول مشروع القانون عــــدد 40/2023
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة : س 9 صباحا و 39دقيقة.
- رفع الجلسة :
- مدة الجلسة العامة (النقطة الأولى) :
- النصاب: 127
- عدد المصوّتين : 135
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 5 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة : 38دقيقة.
- مدة النقاش العام : ساعتان و24 دقيقة
- عدد المداخلات : 26
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- كتلة صوت الجمهورية: 30 دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 23 دقيقة
- غير المنتمين إلى كتل: 21 دقيقة
-الكتلة الوطنية المستقلة : 20 دقيقة
-كتلة الاحرار : 18دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل : 12 دقيقة
- كتلة لينتصر الشعب: 10دقائق
مدة إجابة وزير الدّفاع الوطني: 36 دقيقة
• أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
-تثمين دور الجيش الوطني لاصطفافه الدائم لجانب الشعب.
-أسباب عزوف الشباب عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية
- نشر ثقافة الانضباط والمواطنة لغرس روح الانتماء لدى الناشئة.
- انخراط القوات العسكرية في دفع المشاريع الاقتصادية الكبرى والمساهمة في التنمية.
-دعم الامن الزراعي وحماية صابة الحبوب والتمور من الحرائق
-المطالبة ببعث مراكز تكوين مهني عسكري لاستقطاب الشباب
- تعميم تجربة رجيم معتوق على بقية المناطق التي تتضمّن أراض دولية لإحيائها وإستغلالها
-دعم مبدأ المساواة في أداء الخدمة العسكرية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير الدفاع الوطني أهميّة هذا المشروع في تسوية الوضعية القَانُونيّة لعدَدٍ كَبيرٍ من الشُبَّان المُتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، وهو مشروع استثنائي وضروري بالنظر لتراكم عدد ضخم من الملفات امام القضاء العسكري، وهو يهدف لحلّ جَميع الإشكاليَّات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم وتَسْهيل انخراطهم في الحياة الاقتصادية والمهنية والبحث عن مواطن شغل.
وأثنى الوزير على تأكيد النواب أهميّة الخدمة الوطنية العسكرية التي تُعتبر واجبا على كل مواطن بما يَهدف إلى إعداده للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه والمُشَاركة في التّنمية الشّاملة للبلاد والمُساهمة في دعم الامن الزراعي ونشر السلم باعتبار ا ن المؤسسة العسكرية مدرسة تُساهم في تلقين الشّاب التُّونسي مبادئ حب الوطن وتُنمّي فيه روح المواطنة والدفاع عن الرّاية الوطنية، كما بيّن الوزير ان المؤسسة العسكرية تحافظ على مبادئها في الانضباط و التفاني في العمل الوطني الا انها تشكو تراجعا في الميزانية وقلة الموارد ،واكّد حرص الوزارة على مساندة المؤسسات المدنية في دفع المشاريع الوطنية وتنمية الاقتصاد وفق إجراءات قانونية منصوص عليها. واعتبر ان أفضل خدمة وطنية هي تحمّل كل فرد مسؤوليته والعمل من موقعه باتقان وتفان للنهوض بالوطن.
وفي ختام اشغال الجلسة الصباحية تمّ التصويت على مشروع القانون عــــدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية. بــرمّته بــ 119نعم، 07إحتفاظ و09رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى