عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 12 جوان 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور السيدة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة والوفد المرافق لها وتضمّن جدول الاعمال النظر في:
1) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/2024)،
وتجدر الإشارة الى ان مشروع القانون المعروض يهدف إلى الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميات أكبر والترفيع في طاقة الشركة لنقل كميات الفسفاط المنتجة والمحوّلة والتقليص من كلفة صيانة السكة المستغلة واعتماد القاطرات الجديدة على خطوط شبكة نقل الفسفاط مما يساهم في تحقيق انتعاشة مالية لجميع الشركات ذات العلاقة بالقطاع من ناحية وعلى الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.
وبعد إحالة الكلمة إلى لجنة المالية والميزانية لعرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض تم فتح باب النقاش العام للنواب.
الجلسة العامة في ارقام:
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و 05دقائق
-رفع الجلسة : الساعة 17 و23 دقيقة
-مدة الجلسة العامة : 7 ساعات و 18 دقيقة (النقطة الأولى)
-الحضور : 126
-تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 08دقيقة.
-مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة :35 دقيقة.
- مدة النقاش العام : 3 ساعات و35 دقيقة
-عدد المداخلات : 38
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- غير المنتمين إلى كتل: 43دقيقة
-كتلة صوت الجمهورية : 35دقيقة
-كتلة لينتصر الشعب: 33 دقيقة
-كتلة الأمانة والعمل: 31دقيقة
-كتلة الخط الوطني السيادي: 25دقيقة
- كتلة الوطنية المستقلّة: 22 دقيقة
-كتلة الاحرار: 19دقائق
- مدة إجابة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة : 47 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب:
- المطالبة بالقطع مع سياسة القروض والمديونيّة.
- المطالبة بوضع إصلاحات كبرى وتغيير منوال التنمية.
- ضرورة وضع استراتيجية وطنية لإنقاذ شركة الفسفاط والزيادة في الإنتاج.
- المطالبة باعتماد النقل الهيدروليكي للفسفاط.
- الدعوة لمزيد التنسيق والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
- المطالبة بتقديم مشاريع قوانين لدفع التنمية والاستثمار.
- المطالبة بالتصدّي للفساد الإداري والمالي في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
- المطالبة بربط المناطق الصناعية بالسكك الحديدية وتطوير البنية التحتية الموجودة.
وفي إجابتها على مداخلات النواب، أوضحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ العمل التشاركي بين الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية مهمّ للغاية ويهدف إلى توفير الأطر المناسبة للرفع من الإنتاجية في كل القطاعات بما في ذلك قطاع المناجم. كما أكّدت أن الهدف الأساسي للوزارة يكمن في استعادة قطاع الفسفاط لدوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مداخيل الدولة، وأنّ مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يتنزّل في هذا السياق باعتبار ان الإمكانيات الذاتية للدولة لا تسمح بتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أوضحت أن المعيارين الواجب الاحتكام إليهما في تقييم القروض هما نسبة الفائدة ومدة الإمهال.
وأبرزت الوزيرة ان تطوير النقل الحديدي هو التوجّه الأسلم لتنمية الاقتصاد لا سيما فيما يتعلق بنقل الفسفاط مضيفة أنّ هنالك توجّه عالمي نحو تطوير شبكة السكك الحديدية بإعتبار النقل الحديدي الأقل ضررا للبيئة.
وأوضحت الوزيرة ان الخيارات الاقتصادية تقوم على دراسات علمية وان العمل على تحسين انتاج الفسفاط وتطويره يندرج ضمن دورة متكاملة ومترابطة تمرّ عبر تطوير منظومة النقل وتوفير المياه واستقطاب اليد العاملة ذات الكفاءة وذلك لضمان نجاعة دورة انتاج ونقل وتسويق الفسفاط.
وفي سياق آخر، بيّنت الوزيرة أن قطاع الفلاحة يعد أولوية وطنية، وأن المجمع الكيميائي يوفر كلّ مستلزمات الفلاحة قبل الموسم الفلاحي على غرار الاسمدة والآمونيتر، وأكّدت أن الكمية المتوفرة فاقت الحاجيات المطلوبة مع حرص الوزارة على المحافظة على نفس الأسعار مراعاة للقدرة الشرائية لكل من الفلاح والمواطن التونسي على الرغم من كلفة الإنتاج.
وأوضحت الوزيرة أن طاقة المغاسل تقدر بـ6.5 طن وقد وقع الترفيع فيها بإدماج مغاسل أخرى، كما اكّدت ان الحكومة حريصة على دفع المشاريع المعطّلة وأن التفاوض جار مع بعض المقاولين لتجاوز الإشكاليات والدخول مرحلة التجارب لا سيما فيما يخصّ مشروع المظيلة الذي يعتبر مشروعا ضخما ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية في قطاع الفسفاط.
وفيما يتعلق بمادة الفوسفوجيبس،أكّدت الوزيرة ان خيار التصرّف في هذه المادة تم التداول فيه صلب مجالس وزارية وأن هنالك دراسة علمية لإعادة تصنيف هذه المادة وإخراجها من قائمة المواد الخطرة والتي تؤكد جواز استعمالها دون الاضرار بالوسط البيئي الى جانب تثمينها واستثمارها لدفع الدورة الاقتصادية.
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/2024)، بــرمّته بـ 93نعم، 16إحتفاظ و09رفض.
ثمّ واصلت الجلسة العامة أشغالها للنظر في النقطة الثانية من جدول الاعمال والتي تضمّنت توجيه أربعة أسئلة شفاهية إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم من قبل كلّ من النائب عمار العيدودي والنائب عصام البحري جابري والنائب محمد أمين المباركي والنائبة ريم المعشاوي وذلك عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.