













تداولت الجلسة العامة في حصتها المسائية في نقطة ثالثة كانت قد أضيفت إلى جدول الاعمال بعد التصويت عليها خلال الفترة الصباحية، وهي تتعلق بالتداول حول الازمة القائمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي.
وقد تدخّل خلال النقاش 18 نائبا على امتداد ساعة و37 دقيقة. واعرب المتدخلون عن قلقهم إزاء تطور الخلاف بين الوزارة والطرف النقابي. ودعوا إلى تغليب لغة الحوار وإعلاء مصلحة التلميذ والولي. كما طالبوا بالشروع في القيام بإصلاح المنظومة التربوية بما يضمن ظروفا لائقة للمربي الذي يعاني من تدهور وضعيته الاجتماعية والمهنية.