التداول في إضافة نقطة الى جدول أعمال الجلسة : 15 مداخلة في 20 دقيقة
عدد نقاط النظام:15 نقطة نظام
التصويت على إضافة نقطة الى جدول الأعمال : 58نعم، 3محتفظ، 37رفض
عدد التدخلات : 18
مدة التدخلات : 1 ساعة و 37 دقيقة
المدة الكاملة المخصصة لهذه النقطة الإضافية : 1 ساعة و 57 دقيقة
مدة المداخلات حسب الكتل:
الكتلة الوطنية المستقلة: 22 دق
كتلة صوت الجمهورية: 10 دق
كتلة الأمانة والعمل: 10 دق
كتلة الاحرار: 11 دق
كتلة لينتصر الشعب: 15 دق
كتلة الخط الوطني السيادي :23 دق
غير المنتمين: 6 دق
تداولت الجلسة العامة في حصتها المسائية في نقطة ثالثة كانت قد أضيفت إلى جدول الاعمال بعد التصويت عليها خلال الفترة الصباحية، وهي تتعلق بالتداول حول الازمة القائمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي.
وقد تدخّل خلال النقاش 18 نائبا على امتداد ساعة و37 دقيقة. واعرب المتدخلون عن قلقهم إزاء تطور الخلاف بين الوزارة والطرف النقابي. ودعوا إلى تغليب لغة الحوار وإعلاء مصلحة التلميذ والولي. كما طالبوا بالشروع في القيام بإصلاح المنظومة التربوية بما يضمن ظروفا لائقة للمربي الذي يعاني من تدهور وضعيته الاجتماعية والمهنية.