ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم السبت 08 نوفمبر 2025 - مهمة رئاسة الجمهورية -


استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم السبت 08 نوفمبر 2025، أشغالها برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسيد مراد الحلومي المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة رئاسة الجمهورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتولّت كلّ من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في بداية الجلسة عرض تقريرهما المشترك حول مهمة رئاسة الجمهورية، ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام، حيث تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
- ضرورة عرض المراسيم على أنظار مجلس نواب الشعب وتكثيف التنسيق بين الهياكل والجهات المعنية، بما يضمن تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها.
◾️الدعوة إلى وضع رزنامة تشريعية واضحة ومنسقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بما يُعزّز التكامل في إعداد القوانين وتنفيذها.
◾️تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وإبرام عقود واتفاقيات دولية تخدم المصالح الوطنية.
◾️إضفاء أكثر نجاعة على الدبلوماسية التونسية في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية، والتوجه نحو أسواق جديدة لتنويع الشراكات ودفع نسق الاستثمار وخلق الثروة.
◾️الحثّ على اعتماد سياسة توسّعية لاكتساح الأسواق العالمية بدل التعويل على الاقتراض الداخلي.
◾️وضع استراتيجية فلاحية وطنية شاملة لحماية صغار الفلاحين، وتأمين صابة الزيتون والتمور والقوارص وسائر المنتوجات الفلاحية من المخاطر وسوء التصرّف.
◾️إيجاد حلول عاجلة لتشغيل أصحاب الشهائد العليا، وتوفير برامج إدماج وتشجيع المبادرات الخاصة والمشاريع الناشئة.
◾️مراجعة الاختصاصات الجامعية وربطها بحاجيات سوق الشغل وفق متطلبات الاقتصاد الوطني.
◾️إعادة النظر في التعيينات في سلك العُمد والمعتمدين وسدّ الشغورات بإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة لضمان نجاعة العمل الميداني وتكريس القرب من المواطنين.
◾️رفض التدخل الأجنبي في الشأن الوطني والتأكيد على تكريس السيادة الوطنية واستقلال القرار التونسي.
◾️الإسراع في إحالة مشاريع المجلات والنصوص القانونية على أنظار مجلس نواب الشعب، وخاصة منها ذات الطابع الفني المؤثرة على التوازنات المالية، قصد دراستها والمصادقة عليها في أقرب الآجال.
◾️تعيين سفراء وقناصل في المناصب الشاغرة بما يضمن استمرارية العمل الدبلوماسي وحسن تمثيل تونس بالخارج.
◾️إرساء حوكمة رشيدة لمنظومة الصلح الجزائي لضمان حسن تطبيقه، مع إيلاء الأهمية القصوى لقانون الزجر المالي.
◾️الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية وتوفير كل الآليات الكفيلة بممارسة صلاحياتها كاملة في مراقبة دستورية القوانين وضمان التوازن بين الوظائف.
◾️الإسراع في إيداع النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء لتأمين حسن سير المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها.
◾️دعوة أعضاء الحكومة إلى اعتماد مقاربات حديثة ومبنية على العلوم والتقنيات الرقمية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، بما يعزز النجاعة ويحقق نتائج ملموسة لفائدة المواطنين.
◾️مواصلة مسار البناء والتشييد وتحديد أولويات المرحلة القادمة وفق مقاربة تشاركية تُلبّي مطالب الشعب وتترجم إرادته في التنمية والعدالة.
◾️إثارة ملفات ومسائل ذات طابع محلي وجهوي.
وتولّى السيّد مراد الحلّومي، المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة، عقب النقاش العام، تقديم بيانات وتوضيحات تفاعلا مع تدخلات النواب، حيث اكّد ان اعداد ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 تمّ في إطار مراعاة الظرفين الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات الأمن القومي ودفع التنمية الشاملة وترسيخ موقع تونس على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أنّ مجلس الأمن القومي يواصل العمل بهدف ضمان التنسيق بين مختلف مؤسّسات الدولة في المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على مكافحة الفساد والاحتكار والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وحماية البيئة وتكريس العدالة الاجتماعية.
وبيّن السيّد مراد الحلّومي أنّ العمل داخل اللجان القارّة ومنها لجنة الاتصالات والمعلومات التي تركّز على اعتماد الرقمنة الوطنية ووضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي متواصل، وأنّ لجنة الأمن الغذائي والمياه تسعى لتطوير منظومة الحبوب وتقليص التبعية للخارج، وأما لجنة السلم والأمن الاجتماعي فتعمل على تنزيل برامج لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك لجنة السياسة الخارجية التي تشتغل على بلورة مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع الجالية التونسية بالخارج.
وفي نفس السياق، أشار ممثّل رئاسة الجمهورية إلى أنّ مؤسسة الموفق الإداري تشهد تطوّرًا ملحوظًا في مستوى أدائها ورقمنة خدماتها، وأنّ معهد الدراسات الاستراتيجية يضطلع بدور محوري في نشر ثقافة التفكير الاستراتيجي عبر إعداد دراسات معمّقة حول الأمن القومي والتحولات الرقمية والصناعة الإبداعية والنظام الجبائي. وأوضح أن المعهد ركّز مجهوداته على بناء نموذج وطني متوازن للذكاء الاصطناعي، وإرساء نظام جبائي عادل قائم على توسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع الموازي وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب التحوّل نحو إدارة جبائية رقمية ومرنة.
وأبرز المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة، أنّ دراسة مكافحة الاقتصاد الريعي تعتبر من أبرز الدراسات التي يعمل على إعدادها المعهد، باعتبار أن هذه الظاهرة تعدّ من أبرز العوائق أمام تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق التنمية المنشودة. كما يعمل المعهد على عدد من الدراسات في مجالات مختلفة على غرار هندسة التقسيم الحضري والأمن البشري والتحولات المناخية وتحسين كفاءة الاستثمار العمومي.
وأكد السيد مراد الحلّومي أنّ رئيس الجمهورية يولي أهمية كبرى للإدماج الاجتماعي من خلال تخصيص نسبة لتمثيلية ذوي الإعاقة داخل المجالس الجهوية والوطنية حتى يساهموا في صنع القرار، موضحًا أنّ هذا التمشي يندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على تكافؤ الفرص ومشاركة جميع الفئات في الشأن العام.
كما أوضح حرص رئاسة الجمهورية على إحياء قيمة العمل ومقاومة كل أشكال التخاذل داخل الإدارات، مبيّنًا أنّ الزيارات الميدانية المتعددة التي يؤديها رئيس الجمهورية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الانضباط والنجاعة في المرفق العمومي.
وأكد في ختام كلمته أنّ ملف طالبي الشغل، لا سيما حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، يحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، بالنظر إلى ما يمثّله من أولوية وطنية تستوجب حلولًا واقعية ودراسات معمّقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى