ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 - المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب -


واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتمّ الشروع في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة وخصِّصت جلسة اليوم لمناقشة المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب والمهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
في بداية الجلسة تولت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات عرض التقرير المشترك حول مشروع مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2026.
ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام وتمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
◾️المطالبة بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وحوكمتها وتعزيز حضور البرلمان في المحافل الإقليمية والدولية، بما يُسهم في الدفاع عن المصالح الوطنية وتبادل الخبرات، مع التأكيد على ضرورة إعطاء القيمة والاعتبار لدور النائب كصوت للشعب وممثل لمؤسساته.
◾️المطالبة بتحفيز الموظفين والإطار الإداري بالمجلس من خلال الترفيع في المنح، والاعتراف بالمجهودات الإضافية المبذولة خلال فترات العمل الليلي وأيام العطل، تقديرًا لدورهم في إنجاح العمل النيابي.
◾️الدعوة إلى تصور جديد لتطوير مجلس نواب الشعب على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والوسائل التقنية، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويُيسّر أداء المهام البرلمانية.
◾️التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف مكونات المجلس، من نواب وإدارة، من أجل تطوير المؤسسة التشريعية وضمان نجاعة أدائها واستقلاليتها.
◾️المطالبة بتكريس الشفافية المالية داخل المجلس من خلال نشر قائمة المشتريات والمزوّدين على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، تعزيزًا لثقة المواطنين في مؤسستهم التشريعية وترسيخًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.
◾️الدعوة إلى مراجعة منظومة الأكاديمية البرلمانية وإعادة تنظيمها وفق مقاييس حديثة، بما يضمن تطوير البرامج التكوينية للنواب في المجالات التشريعية والرقابية والدبلوماسية، وتعزيز مناهج العمل البرلماني بما يواكب التحولات الوطنية والدولية.
◾️المطالبة بتمكين موظفي مجلس نواب الشعب من حقوقهم في الترقيات على غرار بقية الإدارات العمومية، تقديرًا لكفاءاتهم ولدورهم الحيوي في دعم الأداء النيابي.
◾️التأكيد على ضرورة رقمنة الإدارة البرلمانية وتحديث آليات التصرّف لتيسير الخدمات، وضمان نجاعة وشفافية العمل الإداري داخل المجلس.
◾️الدعوة إلى تقييم المؤسسة التشريعية من حيث منجزها التشريعي والرقابي، وعلاقتها بالحكومة، بهدف تحديد نقاط القوة وتدارك النقائص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير أدائها.
◾️التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية وضرورة تمكينها من المسار المؤسساتي الكامل، مع دعوة الحكومة إلى التفاعل الإيجابي والبنّاء مع هذه المبادرات باعتبارها رافدًا أساسيًا في مسار الإصلاح والتطوير.
◾️توجيه الشكر للسلك الأمني ومؤسسة التلفزة التونسية على ما يبذلانه من مجهودات متواصلة لضمان حسن سير أشغال المجلس وتغطية نشاطاته في أفضل الظروف.
ثمّ تولت السيدة نورة شبراك، النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّفة بشؤون النواب، التفاعل مع تدخلات النواب، حيث عبّرت في مستهل كلمتها عن شكرها وامتنانها لكافة أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب، ولكافة الأمنيين وأعوان وتقنيّي مؤسسة التلفزة التونسية، على ما يبذلونه من مجهودات لضمان حسن سير العمل التشريعي والإداري ونقل مختلف أنشطة المجلس للرأي العام.
وأوضحت أنّ كل الصفقات والاقتناءات والشراءات الخاصة بمجلس نواب الشعب تتم عبر منظومة الشراءات العمومية “Tuneps”وتخضع للتدابير والإجراءات الجاري بها العمل في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك بما يضمن مبدأ شفافية المعاملات واحترام الإجراءات القانونية. وأضافت أنّ طابعات بالألوان متوفّرة على ذمّة جميع الكتل البرلمانية وفي مختلف فضاءات المجلس فضلا عن عدد من التجهيزات الرقمية والإلكترونية الموضوعة على ذمة أعضاء المجلس بما ييسّر لهم ممارسة مهامهم .
وبيّنت أنّه خلال سنة 2024، تمت ترقية 159 موظفًا من أصل 199 مترشحًا، في حين تمّ خلال سنة 2025 فتح مناظرات جديدة للترقية، ومن المنتظر أن يتمتّع حوالي 40% من الموظفين المستوفين للشروط القانونية بحقّهم في الترقية.
وفي السياق نفسه، تناول السيد رمزي الشتوي النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالتصرف العام الكلمة، حيث أكّد أنّ المجلس يشارك في مختلف التظاهرات البرلمانية الوطنية والدولية، وأمّا المشاركات التي تتمّ بناءً على دعوات شخصية أو إسميّة فلا يتحمّل مجلس نواب الشعب أعباءها المالية.
كما أشار إلى أنه تمّ إيقاف العمل بمجموعات الصداقة البرلمانية بالصيغة القديمة، وذلك بناءً على طلب من رؤساء الكتل. وختم بالتأكيد على أنّ ميزانية سنة 2026 تعبّر عن إرادة حقيقية لمجلس نواب الشعب في الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة، تقوم على الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والنجاعة في التصرّف في مختلف الموارد

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى