وتمّ الشروع في مناقشة المهمات والمهمات الخاصة وخصِّصت جلسة اليوم لمناقشة المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب والمهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
في بداية الجلسة تولت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات عرض التقرير المشترك حول مشروع مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2026.
ثمّ تمّ الشروع في النقاش العام وتمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
ثمّ تولت السيدة نورة شبراك، النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّفة بشؤون النواب، التفاعل مع تدخلات النواب، حيث عبّرت في مستهل كلمتها عن شكرها وامتنانها لكافة أعوان وموظفي مجلس نواب الشعب، ولكافة الأمنيين وأعوان وتقنيّي مؤسسة التلفزة التونسية، على ما يبذلونه من مجهودات لضمان حسن سير العمل التشريعي والإداري ونقل مختلف أنشطة المجلس للرأي العام.
وأوضحت أنّ كل الصفقات والاقتناءات والشراءات الخاصة بمجلس نواب الشعب تتم عبر منظومة الشراءات العمومية “Tuneps”وتخضع للتدابير والإجراءات الجاري بها العمل في مختلف مؤسسات الدولة، وذلك بما يضمن مبدأ شفافية المعاملات واحترام الإجراءات القانونية. وأضافت أنّ طابعات بالألوان متوفّرة على ذمّة جميع الكتل البرلمانية وفي مختلف فضاءات المجلس فضلا عن عدد من التجهيزات الرقمية والإلكترونية الموضوعة على ذمة أعضاء المجلس بما ييسّر لهم ممارسة مهامهم .
وبيّنت أنّه خلال سنة 2024، تمت ترقية 159 موظفًا من أصل 199 مترشحًا، في حين تمّ خلال سنة 2025 فتح مناظرات جديدة للترقية، ومن المنتظر أن يتمتّع حوالي 40% من الموظفين المستوفين للشروط القانونية بحقّهم في الترقية.
وفي السياق نفسه، تناول السيد رمزي الشتوي النائب المساعد لرئيس مجلس نواب الشعب المكلّف بالتصرف العام الكلمة، حيث أكّد أنّ المجلس يشارك في مختلف التظاهرات البرلمانية الوطنية والدولية، وأمّا المشاركات التي تتمّ بناءً على دعوات شخصية أو إسميّة فلا يتحمّل مجلس نواب الشعب أعباءها المالية.
كما أشار إلى أنه تمّ إيقاف العمل بمجموعات الصداقة البرلمانية بالصيغة القديمة، وذلك بناءً على طلب من رؤساء الكتل. وختم بالتأكيد على أنّ ميزانية سنة 2026 تعبّر عن إرادة حقيقية لمجلس نواب الشعب في الانتقال نحو إدارة رقمية حديثة، تقوم على الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والنجاعة في التصرّف في مختلف الموارد