ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب. وتضمّن جدول الاعمال النقاط التالية:
▪️الإعلان عن افتتاح الدورة النيابية العادية الرابعة من المدة النيابية الأولى.
▪️أداء عضوين جديدين اليمين عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي،
▪️النظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025).
كما تمّ التصويت على إضافة نقطة رابعة في جدول الاعمال تتعلّق بـالتداول بخصوص غزّة والمدّ العالمي لتحرير فلسطين.
وعملاً بأحكام الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي، واستنادا إلى قرار مكتب المجلس بتاريخ 18 سبتمبر 2025 الذي حدّد يوم 7 أكتوبر 2025 موعداً لافتتاح الدورة النيابية العادية الرابعة، أعلن السيد إبراهيم بودربالة رسميّا عن افتتاح هذه الدورة، معبّراً عن الأمل في أن تكون فاتحة خير وتوفيق لما فيه مصلحة البلاد ونماؤها وخدمة المصلحة العليا للوطن.
ثمّ تولّى كلّ من السيد عدنان العلّوش، النائب عن الدائرة الانتخابية بنزرت الشمالية (ولاية بنزرت)، والسيد حمزة بن عثمان بضيافي، النائب عن الدائرة الانتخابية دقاش-حامة الجريد-تمغزة (ولاية توزر)، أداء اليمين تباعا، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وألقى رئيس مجلس نواب الشعب، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الرابعة، كلمة أكّد فيها حرص النواب وعزمهم المتجدّد لمواصلة أداء المجلس في إطار الدستور وترسيخ الإرادة الشعبية المنبثقة عن مسار 25 جويلية، بما يعزّز السيادة الوطنية ويقطع مع الفساد والتبعية. ودعا إلى ترتيب الأولويات الوطنية بما يخدم المواطن ويدعم الدور التشريعي والرقابي للمجلس، كما نوّه بالمنجزات المسجلة خلال الدورات السابقة، خاصة المصادقة على 81 قانوناً، منها ثلاث مبادرات تشريعية كبرى تتعلق بالمسؤولية الطبية والقانون الانتخابي وتنقيح المجلة الجزائية، مؤكداً أهمية الدور الرقابي والديبلوماسية البرلمانية في دعم إشعاع تونس والتعريف بمواقفها الثابتة، لاسيما تجاه القضية الفلسطينية.
كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية العمل الأكاديمي والفكري في دعم جودة التشريعات وتعزيز قدرات النواب، وثمّن مجهودات مختلف هياكل المجلس وإطاراته ومختلف وسائل الإعلام الوطنية المواكلة لأشغاله.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالتذكير بأهمية المرحلة المقبلة التي ستشهد عدة استحقاقات وفي مقدّمتها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومخطط التنمية 2026-2030، داعياً إلى مزيد من المثابرة والتكامل بين مؤسسات الدولة لتجسيد الثورة التشريعية وتحقيق التنمية العادلة والارتقاء بأوضاع المواطنين بما يصون سيادة تونس ويعزز مناعتها.
ثم تمّ المرور إلى النقطة الثالثة من جدول الاعمال والتي خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025)، وذلك بحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الدولة من الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027، دعماً لجهود التنمية الفلاحية والريفية ومواصلة التعاون القائم مع الصندوقمنذ سنة 1980.ويأتي هذا الاكتتاب في إطار تعزيز مساهمة تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية، إلى جانب تمكينها من الانتفاع بتمويلات ميسّرة وهبات موجّهة لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية وخاصة النساء والشباب. كما يعكس هذا التوجه التزام الدولة بتثمين المشاريع السابقة وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تحديد مساهمة تونس بمبلغ 1.25 مليون دولار أمريكي يُسدّد على ثلاث سنوات.
ثمّ تولّت لجنة الماليّة والميزانيّة عرض تقريرها حول مشروع القانون المعروض قبل ان يفسح المجال إلى النقاش العام والذي تمحور حول النقاط التالية:
الدعوة إلى وضع استراتيجية إتصالية شاملة للتعريف بالمشاريع التنموية، خاصة في المناطق الريفية، بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة منها.
تبنّي منهج تشاركي بين العمل البرلماني والعمل الحكومي، مع طرح السياسات العامة على مجلس نواب الشعب للنقاش والمراجعة.
المطالبة بمتابعة دقيقة لإنجاز المشاريع العمومية، مع التركيز على المناطق الريفية لضمان فعاليتها وتأثيرها.
ضرورة مراجعة الأمثلة الحضارية ومخططات التهيئة العمرانية التي باتت تشكّل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع التنموية.
الدعوة إلى عرض نصوص تشريعية تهدف إلى خلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني.
الاستياء من استبعاد أعضاء مجلس نواب الشعب من المشاركة في إعداد مخططات التنمية.
الدعوة إلى تبسيط منظومة الاستثمار عبر إرساء هيكل موحّد يعنى بالمستثمرين وتخفيف التعقيدات الإدارية، بما يساهم في دفع الاستثمار وتحسين مؤشرات النمو وتحقيق الأبعاد الاجتماعية للتنمية.
المطالبة بالتوزيع العادل للتمويلات لبعث المشاريع على مختلف الجهات.
الدعوة إلى إعداد خطة شاملة ومحكمة لضمان حسن التصرف في صابة الزيتون واستغلالها بالشكل الأمثل.
الدعوة إلى دعم التنمية الفلاحية بمختلف الجهات.
إثارة مسائل اجتماعية واقتصادية ذات بعد محلّي وجهوي.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، بيّن وزير الاقتصاد أنّ صندوق التنمية الفلاحية أُنشأ سنة 1977 وهو يضمّ 178 دولة عضو، وتُعدّ القروض التي يسندها من أكثر القروض تفاضليّة من حيث الشروط. وأوضح أنّ التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية انطلق منذ سنة 1980، وبلغت قيمة التمويلات التي تحصّلت عليها البلاد من هذا الصندوق 245 مليون دولار أمريكي مقابل مساهمة في رأس المال لا تتجاوز 7.4 مليون دولار ،وهو ما يعكس أهمية المشاركة في هذا الهيكل الدولي. وأشار الوزير الى أن القروض التي تحصّلت عليها تونس من الصندوق وُجّهت أساسًا إلى المناطق الأقلّ نموًا لإحداث مشاريع فلاحية وتنموية مثمرة يبلغ عددها 14 مشروعًا، منها 12 مشروعًا أنجز بالكامل، على غرار مشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة ومشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي بولايتي تطاوين وقبلي.
كما شدّد الوزير على أنّ كل الجهات معنيّة بالتنمية نافيا وجود أي سياسة إقصاء، إذ تعتمد الحكومة في هذا المجال مقاربة شاملة تستند فيها إلى الدستور. وأشار إلى أنّ تعطّل المشاريع شمل مختلف القطاعات والجهات، وأنّ جائحة كوفيد-19 ساهمت في تفاقم الوضع، مضيفًا أنّ الحكومة عملت خلال سنوات 2022 و2023 و2024 على تجاوز العراقيل عبر توفير تمويلات جديدة وتحسين حوكمة إدارة المشاريع ومتابعة الإنجاز والتنفيذ.
وبيّن في سياق آخر أن القطاع الفلاحي يمثل 10% من الناتج الداخلي الخام، وأنّ تونس رفعت صادراتها خلال سنة 2024 من مادة زيت الزيتون، إلاّ أن انخفاض الأسعار العالمية جعلت عائدات الصادرات تسجّل تراجعا. كما اكّد أنّ كل القروض التنموية تمرّ عبر مجلس نواب الشعب وفق ما نصّت عليه أحكام الدستور، وهي تخضع لرقابة مزدوجة، معربا على استعداد الوزارة لتقديم جميع المعطيات والتوضيحات المطلوبة حول مآل هذه القروض ومجالات صرفها.
وأكد الوزير حرص الحكومة على احترام المجالس المنتخبة فيما يتعلق بإعداد المخطط التنموي، والتزامها التامّ بالإطار القانوني المنظّم لهذا المسار، مشيرًا إلى أنّ عديد النواب شاركوا في الاجتماعات التي أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في هذا الإطار.
ثمّ قدّم جملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المحيّنة، حيث بيّن أنّ نسبة النمو بلغت 2.4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% في 2024 و9% في 2023. وسجّلت نسبة البطالة انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد.
وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد، معتبرا هذه المؤشرات دليلًا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي.
وأكد في ختام مداخلته أنّ التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة، مشددًا على أنّ العمل المشترك كفيل بتحقيق التنمية الاجتماعية وهو يظلّ خيارًا وطنيًا ثابتًا لا رجعة فيه.
وتمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027 (عدد 20/2025) برمته 91 نعم 06 إحتفاظ و07 رفض .
ثمّ تمّ المرور الى النقطة الرابعة التي تمت اضافتها الى جدول الاعمال والمتعلقة بالوضع في غزة والمدّ العالمي لتحرير فلسطين، حيث اكّد المتدخلون ما تحمله الذكرى الثانية لطوفان الأقصى من معاني باعتبارها جعلت من فلسطين أولوية في العالم وفضحت الانتهاكات والظلم والاستبداد وحرب الإبادة المتواصلة التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل في تحدّ تامّ وصارخ لكل المواثيق والدولية ومبادئ حقوق الانسان. كما عبّر المتدخّلون عن استنكارهم لإجرام الكيان الصهيوني ومدى غطرسته ووحشيته، وشدّدوا على ان تونس ستبقى ثابتة الموقف في نصرتها للقضية الفلسطينة العادلة، مبرزين ضرورة العمل المتواصل والعزم الدائم على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده بكافة أشكال النضال، وطنيا وإقليميا ودوليا.
واشادوا في هذا الصدد بالدور البطولي الذي لعبه أسطول الصمود العالمي الذي شهد مشاركة عدد من التونسيين والتونسيات معتبرين مشاركة نائب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات السيّد محمّد علي فخرا للمؤسسة البرلمانية، ودعوا في هذا الصدد برلمانات العالم الى مضاعفة الجهود وتكثيف المساعي والمبادرات من اجل مساندة القضية الفلسطينية العادلة وارجاع الحقوق للشعب الفلسطيني الابيّ حتى يتسنّى له اقامة دولته على ارضه واسترجاع حقه في تقرير مصيره.
▪️▪️ الجلسة العامة في ارقام
- الحضور في بداية الجلسة :125
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس : 30 دقيقة
- مدّة عرض تقرير اللجنة المعنية : 26 دقيقة
- مدة النقاش العام : 5 ساعات و13 دقيقة
- عدد المداخلات : 62
- مدة المداخلات حسب الكتل :
- غير منتمين إلى كتل: ساعة و10 دقائق.
- الأحرار: 52دقيقة
- الأمانة والعمل:45 دقيقة
- لينتصر الشعب: 38 دقيقة
- صوت الجمهورية:38 دقيقة
- الوطنية المستقلة : 35 دقيقة
- الخط الوطني السيادي : 23 دقيقة
- مدة إجابة الوزير: 45 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى