عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأوّل بعد ظهر اليوم الاثنين 26 جانفي 2026 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف العميد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتمّ انتخاب أعضاء مكتب اللجنة، حيث كانت الترشحات كالآتي :
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن النتائج، لتكون تركيبة مكتب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، كالاتي :