لجنة الفلاحة والأمن الغذائي توافق على مقترح القانون الأساسي المتعلّق بالتصرّف في الأراضي الدولية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة صباح يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 ، خصّصتها لمناقشة فصول مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلّق بالتصرّف في الأراضي الدولية والتصويت عليها، وذلك بحضور السيد بلال المشري رئيس اللجنة، والسيد محمد بن سعيد نائب الرئيس، وأعضاء اللجنة السادة محمد أمين مباركي، وسامي الطوجاني، وحسن بوسامة، وحسن الجربوعي، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها.
وفي بداية الجلسة اطّلعت اللجنة على رأي كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مقترح القانون. ثم ناقش النواب باستفاضة فصول مقترح القانون وتقدّموا بعدد من مقترحات التعديل.
ووافقت اللجنة بأغلبية الحاضرين على تعديل عنوان المقترح ليتّخذ شكل قانون عادي عملا بأحكام الفصل 75 من الدستور، وعلى تعديل 4 فصول من جملة 11 فصلا، مع إضافة فصل جديد . كما رفضت اللجنة بأغلبية الحاضرين فصلين من المقترح المعروض.
وقرّرت اللجنة في نهاية أشغالها الموافقة على مقترح هذا القانون معدلا بأغلبية الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى