رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مع رؤساء الكتل

أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية وممثّل عن غير المنتمين، خصص للتداول حول تقريري فريقي العمل المكلفين بتقييم العمل التشريعي والعمل الرقابي، وذلك بحضور السيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس.
ودعا رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية الى تقديم التوصيات والمقترحات الضرورية من أجل تطوير عمل المجلس في مختلف المجالات واعتماد رؤية موحّدة بهدف تجويد التشريعات والارتقاء بالعمل الرقابي في سياق تجسيم الثورة التشريعية وتحقيق المصلحة الفضلى للوطن.
كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية عمل اللجان القارة وتوزيع النشاط صلبها، مبرزا ضرورة التفكير في تصور جديد لاختصاصاتها في المرحلة القادمة. واستعرض بعض التجارب المقارنة في هذا الصدد مؤكّدا أن التقييم والبناء على الإيجابيات وتفادي السلبيات هو السبيل الأمثل للاثراء والتطوير وإرساء منظومة تشريعية تواكب التطوّرات والمستجدات وتتماشى مع التحديات الراهنة ومتطلبات الشعب. واعتبر ان تحقيق هذه الأهداف يبقى رهين المسؤولية الجماعية لمختلف هياكل المجلس ومكوناته.
وتطرّق السيد إبراهيم بودربالة الى التحديّات الاقتصادية والاجتماعية القادمة وما تتطلبه من تشريعات ، مشيرا الى مقترحات القوانين التي تم تقديمها من قبل النواب في الفترة السابقة والتي تمّت احالتها الى اللجان المعنية. وأكّد أهمية التفكير في آلية تضمن حسن دراستها وتجويدها قبل عرضها على اللجان القارة من أجل حوكمة الزمن ومزيد ضمان قابليتها.
من جانبهم أكّد رؤساء الكتل النيابية خلال تدخلاتهم أهمية انجاز التقارير التقييمية لعمل المجلس في مستوييه التشريعي والرقابي بهدف بناء تصور مشترك للارتقاء بالعمل البرلماني في بقية العهدة النيابية.
كما قدموا بعض المقترحات والتوصيات بخصوص الارتقاء بالعمل التشريعي لا سيما من حيث تطوير سير عمل اللجان وتنظيم اختصاصاتها بما يحقق النتائج المرجوة، معتبرين أن اللجان البرلمانية القارة هي الحلقة الأساسية في تجويد التشريعات.
وتطرّقوا الى مقترحات القوانين المقدّمة من النواب مشيرين الى أهمية أن يكون مجلس النواب قوّة اقتراح ومبادرة، وداعين الى التفكير بعمق في هيكل مختص لمزيد دراستها وترشيدها وتعميق النقاش حولها خاصة على مستوى الصياغة القانونية قبل عرضها على اللجان المختصة، مؤكدين على أهمية ترتيبها حسب الأولويات التشريعية ومتطلبات المراحل القادمة.
وبخصوص العمل الرقابي ومدى أهميته قدم رؤساء الكتل مقترحات تعلقت خاصة بأهمية تكثيف الزيارات الميدانية للجان البرلمانية الى الجهات الداخلية بهدف مزيد الانصات الى مشاغل المواطن ومراقبة مدى تنفيذ المشاريع الكبرى والتزامات الوظيفة التنفيذية في هذا الصدد.
وتطرق المتدخّلون الى الية الأسئلة الشفاهية والكتابية ومدى تجاوب الجانب الحكومي، مؤكدين أهمية دراسة مدى نجاعة هذه الآلية وداعين الى إيجاد اليات لحث الجهات المعنية من أجل التفاعل معها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وشددوا في هذا السياق على أهمية قيام المجلس بدوره الرقابي لحماية المال العام ومراقبة مدى تطبيق القوانين المصادق عليها واعداد النصوص الترتيبية في الغرض، مشيرين في ذلك الى عدد من القوانين التي لا تزال حبرا على ورق.
كما تطرقوا الى أهمية تعزيز العمل التشاركي مع الوظيفة التنفيذية وإيجاد اليات جديدة بهدف خلق مناخ من التناغم والتعاون في مناقشة السياسات العمومية للبلاد وتحديد التشريعات الضرورية التي تستوجبها المرحلة على غرار مجلة المياه والصرف والاستثمار وغيرها من مشاريع القوانين المستعجلة.
كما تمّ التداول بخصوص عمل اللجان وعددها وتوزيع النشاط صلبها فضلا عن التطرق الى دراسة تصور جديد لاختصاصات اللجان القارة في المرحلة القادمة.
وأكّدوا في هذا السياق على أهمية العمل مع الوظيفة التنفيذية بمنطق التكامل والشراكة باعتبار المسؤولية المشتركة من اجل تحقيق الالتزامات الوطنية تجاه الشعب والوطن.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في الختام تأكيد أهمية العمل وفق الضوابط والآليات التي نصّ عليها دستور 25 جويلية 2022 والالتزام بها، مشددا على أهمية توظيف ما تبقى من المدة النيابية في استكمال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
كما تطرّق الى أولويات المجلس في الفترة القادمة، مشيرا الى أهمية تشريك الخبراء في مختلف المجالات من أجل توسيع النقاشات صلب اللجان والأيام الدراسية والعمل أكثر على تطوير التشريعات وتجويدها. كما أكّد أهمية الاجتماعات الدورية مع رؤساء الكتل ومختلف الهياكل من أجل مواصلة التشاور في كل ما يتصل بحسن سير العمل النيابي وتطويره

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى