عقد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 جلسة عمل مع أعضاء الوفد النيابي الذي أدّى زيارة ميدانية إلى كل من المعبر الحدودي راس جدير بولاية مدنين والمعبر الحدودي الذهيبة بولاية تطاوين يومي 29 و30 سبتمبر 2025، والذي ضمّ أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ونائب رئيس المجلس السيدة سوسن مبروك وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين عن جهتي مدنين وتطاوين.
وأطلع أعضاء الوفد رئيس مجلس نواب الشعب على مخرجات هذه الزيارة الميدانيّة، مشيرين إلى أبرز النقائص والاشكاليات التي عاينوها في المعبرين، وتمثّلت بالخصوص في نقص العنصر البشري والتجهيزات، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الخدمات الموجهة للمسافرين وظروف تخزين المحجوز، وتحسين البنية التحتية. وأشاروا إلى أشغال التهيئة التي يتطلّبها معبر الذهيبة، وإلى مشروع التوسعة القائم في مستوى معبر راس جدير وما يستوجبه من جهود لإنجاحه.
وقد نوّه أعضاء الوفد بتعاون المصالح والأسلاك الموجودة على عين المكان بما مكّن من الحصول على المعطيات اللّازمة.
وبيّنوا أنّ استكمال تحقيق أهداف الزيارة لا يكون إلا عبر تفعيل مخرجاتها. وأكّدوا أهميّة تبنّي مقاربة تشاركيّة لضمان أفضل النتائج، مقترحين تشريك اللّجان المعنية بمجالات النقل والعلاقات الخارجية والمالية والصحة والفلاحة والتجهيز ولجنة التشريع العام، وذلك عبر تدارس مخرجات هذه الزيارة الميدانيّة وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في مختلف المجالات، والاستماع بشأنها إلى الوزارات ذات العلاقة.
ونوّه السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بمبادرة النواب بالقيام بهذه الزيارة الميدانية وما بذلوه من جهد لإنجاحها . وشدّد على أهميّة الاجتهاد ودوره في حصد أفضل النتائج.
وتفاعلا مع مقترحات أعضاء الوفد، بيّن أنّ نجاعة الزيارات الميدانيّة تتطلّب تنظيما من قبل أكثر من لجنة واحدة بالنظر الى تشعّب المسائل المتّصلة بها. كما أكّد أهميّة الانطلاق من هذه المخرجات وتشريك مختلف الأطراف المتدخلة لبناء رؤية تشاركية في معالجة الإشكاليات المتصلة بالشأن الوطني.
وبيّن أنّ خطوات عمل المجلس، وهو في مستهلّ دورة برلمانيّة جديدة، يجب أن تكون في مستوى عال من النجاعة والفعاليّة حتى يواصل اداء الأمانة المنوطة بعهدته على أحسن وجه.
وأبرز أنّ تطوير نشاط المؤسسة البرلمانية يتطلّب بالخصوص الدراسة الجديّة للحاضر واستشراف المستقبل