استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025 بقصر باردو ممثلين عن العملة العرضيين والوقتيين الذين شاركوا في الاعتصام المفتوح الذي تواصل ببلدية ماطر من 19 سبتمبر الى صباح اليوم الأربعاء غرة أكتوبر 2025، وذلك بحضور السيد فاتح القاسمي رئيس المجلس المحلي بماطر، والسيد أحمد سعيداني عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة ماطر - اوتيك.
واستعرض الضيوف مشاغل العملة العرضيين والوقتيين وخاصة منها المتصلة بتسوية الوضعية والإدماج والتغطية الاجتماعية. وأشاروا الى معاناتهم والى الصعوبات المادية والاجتماعية التي يمرون بها وتتطلب مزيدا من العناية والرعاية.
كما اعربوا عن أملهم في أن يتم التوصّل الى حل لهذه المسألة التي تهم العمّال العرضيين والوقتيين في مختلف جهات الجمهورية ، مؤكّدين ثقتهم في أن تسعى الجهات المعنية الى تسوية وضعياتهم في اطار الرعاية التي تحظى بها الفئات الهشة والضعيفة في تونس.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمجمل المشاغل والاشكاليات التي تمّ تقديمها، مشيرا إلى حرص المجلس على متابعتها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها