كلمة رئيس مجلس نواب الشعب حول تطورات الاوضاع في غزّة

ألقى السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء 23 جويلية 2025 كلمة حول تطورات الاوضاع في غزّة في ما يلي نصها :
السيدات والسادة النواب الأفاضل،
إنّ ما يحدث على أرض غزّة المنكوبة من تجويع وتشريد ممنهج وتنكيل وتقتيل عار على الإنسانية قاطبة، عار على الأنظمة الحاكمة وعلى المنظمات الدولية،
فتحيّة الفداء، تحيّة المقاومة، تحيّة النصر،
تحيّة العزّة والكرامة والنخوة لشعب الجبارين،
المجد والخلود لشهداء المقاومة الصامدة والثابتة على أرض فلسطين الطاهرة والأبيّة،
والخزي والعار لكل مستكين ولكل من خان وباع الأرض وداس على الشرف،
لقد أسقطت معاناة الأطفال والرضع والشيوخ والنساء القناع عن ازدواجية مفضوحة في التعامل مع حق الإنسان الطبيعي في الغذاء والدواء وفي العيش بأبسط المتطلبات، فالمعايير تختلف عندما يكون الكيان الغاصب طرفا، هذا الكيان المدعوم من القوى التي ما انفكّت تتشدّق وتتباهى بالممارسات الديمقراطية وباحترام حقوق الانسان،
سقطت الأقنعة وتهاوت المنظومة الأممية، وتمّ الدوس على أساسيات القانون الدولي الإنساني، في حين عبّرت الشعوب في عدّة أصقاع من العالم عن سخطها وشجبها ورفضها التام لما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية في تعد صارخ على المواثيق الدولية وانتهاك مفضوح للحرمة الجسدية للإنسان وتنكيل لم يُشهد له مثيل في تاريخ البشرية،
وإننّا وأمام هذا الوضع القاتم والمتردي والمنذر بالخراب وبالمصير المجهول للآلاف من الأبرياء ممّن تهدّدهم المجاعة أو ممّن هم عرضة لأن تعصف بهم آلة البطش الصهيونية، مؤمنون بقدرة الشعب الفلسطيني وثباته وتمسّكه بأرضه إلى آخر رمق وإلى آخر نقطة دم، إنّه شعب عظيم لم يستكن وكُتب عليه ألا يستكين، فلن تسقط راية المقاومة والجهاد ضد الغاصب المحتل، فجهاد حتى النصر، بإذن الله،
وإنّ تونس قيادة وشعبا على العهد مع نصرة هذا الحق الفلسطيني المنتزع غصبا وعنوة،
وإنّنا نواب الشعب التونسي لم ولن نتوان أو نتخاذل أو نتراجع قيد أنملة عن دعمنا للأشقاء في فلسطين، لشعب الجبارين، لشعب لا يقهر،
فكلّنا إيمان راسخ بالحقّ الفلسطيني المغتصب الذي لا يمكن أن يندثر أو يسقط بالتقادم،
وسيظلّ دفاعنا عنه لا تزحزحه أي اعتبارات، إيماننا عميق بعدالة ووجاهة الحق المسلوب للشعب الفلسطيني،
ونحن نؤكّد مجدّدا من هذا المنبر، أنّ تونس لن تخضع لأي نوع من الابتزاز ولن يرتهن قرارها الوطني السيادي إلا للإرادة الشعبية الراسخة في التاريخ المتماهية مع الشرعية ومع الحق الذي لن نسمح بأن يتمّ التفريط فيه بأي شكل من الأشكال،
لن نقبل أي مساومة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين،
وإنّ الانتصار إلى هذا الحقّ الثابت، في التاريخ وفوق الأرض، دون خوف ودون مهادنة أو تردّد يعدّ من أبرز مقومات عزّة وشموخ تونسنا الجديدة المتشبّثة بمواقفها والمتمسكة بخياراتها،
السيدات والسادة النواب،
في ظلّ هذه الظروف المحفوفة بالألم والمفعمة بكلّ معاني التعاطف والتآزر والأخوّة الصادقة وتقاسم الهموم والمشاغل مع أشقائنا وأحبتنا فوق أرض فلسطين العربية الشامخة، فإنّنا نجدّد تأكيد انحيازنا التام واللامشروط إلى الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان على أرض ارتوت بدماء شهداء بررة، أرض عاش فوقها الأجداد على اختلاف معتقداتهم وأفكارهم.
ونحن نفاخر بالمقاومة وبصمود الشعب الفلسطيني الأبي الذي لم ينفك عن توجيه رسائل مضمونة الوصول إلى كافة الأمم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها والانعتاق من قيود الاحتلال والاستعمار،
ولا يفوتنا في هذا السياق أن نتوجّه إلى جميع القوى الصادقة إلى تكثيف تحركاتها وفضح العدو وملاحقته على الجرائم التي يرتكبها والتي تنبؤنا بها التطورات الخطيرة والمأساوية للأوضاع على الميدان،
كما نتقدّم بالتحيّة لجميع الحكومات والشعوب التي عبّرت بطرق مختلفة عن تضامنها مع القضية الفلسطينية العادلة، وأكّدت استنكارها واستهجانها للأساليب البشعة واللاإنسانية التي يتّبعها الكيان الصيهوني في عدوانه السافر،
فنحن نساند كلّ المساعي الخيّرة لنصرة شعبنا في غزّة وفي بقية الأراضي الفلسطينية، وكلّ الجهود الرامية إلى إرجاع الحق إلى أصحابه الأصليين ومحاسبة المحتل على كلّ ما أقترفه من جرائم ومجازر يشهد العالم كلّه بفظاعتها وبوحشيتها،
ختاما، لا يمكن أن نقبل إلا بالوقف الفوري لهذا العدوان الوحشي وبإلزام الكيان الغاصب بوقف عمليات الإبادة اليومية التي ترتقي إلى جرائم حرب ثابتة الأركان، وتحميله كامل المسؤولية عن الجرائم التي يقترفها في قطاع غزة.
لابد أن نوحّد صفوفنا لمناصرة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في هذه المحنة إلى حين استرداد جميع حقوقهم المسلوبة، آلامهم آلامنا وآمالهم آمالنا،
لن نتخل عنك يا فلسطين الحبيبة،
الكرامة والعزّة لك يا فلسطين العروبة،
والمجد والخلود للشهداء الأبرار

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى