عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 16 جويلية 2025 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة 2025-2027.
وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه تمّت المصادقة على هذا التجديد خلال اجتماع مجلس محافظي الصندوق في الدورة 47 المنعقدة يومي 14 و15 فيفري 2024 . وأشاروا الى أنّ هذا التجديد اختياري وتم الاكتتاب فيه باعتبار اختصاص هذا الصندوق في تمويل مشاريع في مجالات التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي بهدف تحسين مستوى عيش الفئات الهشة ومقاومة الفقر والتهميش والمحافظة على الأمن الغذائي لهذه الفئات. وأفادوا أنّ التعاون بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد انطلق خلال سنة 1980 بحجم تمويلات يقدّر بـــ 215 مليون دولار أمريكي تمّ من خلالها تمويل 14 مشروع تنمية فلاحية وريفية منها 12 مشروع تمّ تنفيذها بالكامل على غرار مشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة ومشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي بولايتي تطاوين وقبلي الذي حقق نتائج هامة.
وأشاروا على أنّه تمّ الترفيع في مبلغ الاكتتاب من 1 مليون دولار إلى 1،250مليون دولار منذ التجديد لغاية الترفيع في حصة تونس من التمويلات المقدّمة لا سيّما الهبات والمساعدات الفنية، وأيضا من القروض الميسرة في مجال التنمية الفلاحية والريفية التي تصل إلى مدّة سداد بــــ25 سنة وفترة امهال بـــ08 سنوات.
ومن جهتم، بيّن ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّه تمّ تمويل حوالي 65 مشروع في إطار التعاون الدولي تهم عديد القطاعات وأهمها مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بنسبة 31 بالمائة وهي من أهم خصوصيات الصندوق المذكور ، إضافة إلى استهداف الفئات المهمشة ومحدودة الدخل.
وأكّدوا أنّ خصوصية التدخل تنبني كذلك على تثمين سلاسل القيمة والمشاريع المدرة للدخل وتقديم الاحاطة الفنية اللازمة. كما تعرّضوا لعدد من المشاريع في عدد من الولايات على غرار مشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي ومشروع التنمية المندمجة بولاية سليانة ومشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان بتمويل بقيمة 20.75 مليون أورو من الصندوق ، وهبة بـــــ0.63 مليون أورو ، وكذلك المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي بقرض بقيمة 30 مليون دولار من الصندوق تحت اشراف ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي الذي سيستهدف 1937 عائلة تنتمي إلى 15 معتمدية، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيمتد على 08 سنوات وسيتم فتح طلب العروض خلال هذه السنة .
وخلال النقاش طلب النواب مدّهم بمبالغ الاكتتابات السابقة ونسب الفائدة التي تهم التمويلات السابقة. وتساءلوا حول الجهة المخوّل لها تحديد قيمة اكتتاب الدولة والمعايير المعتمدة في ذلك. واستوضحوا حول حوكمة مثل هذه المشاريع والعمل على تنفيذها بطريقة ناجعة. وأشاروا في هذا الصدد إلى وجود العديد من المشاريع الفلاحية المعطّلة وخاصة منها المرتبطة بالمجامع المائية وبالماء الصالح للشراب. واستفسروا عن المناطق التي لم يتم إلى حد الآن تنفيذ المشاريع في إطار التنمية الفلاحية والريفية، وعن مدى وجود تقييم ومتابعة للتنفيذ. كما استوضحوا عن الجهة التي تتولى اختيار المشاريع ذات الأولوية وخاصة منها المتصلة بالتنمية المندمجة.
وفي ردودهم، بيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أنّه سيتم مدّ اللجنة بجدول تفصيلي حول جملة الاكتتابات مبيّنين أنّه يتم الترفيع في مبلغ الاكتتاب كل 10 سنوات تقريبا ويتم تحديد المساهمة بناء على المخطط الاستثماري للصندوق في إطار مجلس محافظي الصندوق وهي مساهمات اختيارية. وأفادوا أن قيمة تدخلات الصندوق بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي في جميع الدول. وأضافوا أنه يتم تقييم إنجازات الصندوق بصفة دورية لجميع الدول الأعضاء.
وبخصوص نسبة الفائدة المعتمدة من قبل الصندوق، أفادوا أنه يتم اعتماد "الأوريبور ستة أشهر" مع هامش متغير حسب خصوصية القرض ومدة السداد وسنوات الإمهال وتتراوح بين 1 و4%.
من جهتهم قدّم ممثلو وزارة الفلاحة توضيحات حول مشاريع التنمية المندمجة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط في عديد القطاعات ومشاريع التنمية الفلاحية المندمجة التي تشرف عليها وزارة الفلاحة ونقاط التشابه والاختلاف بينها. وذكّروا بالطريقة التشاركية والمندمجة التي يتم اعتمادها في السابق إلى غاية سنة 2018 وتتعلق بالدراسة والتمويل وغيرها.
وبالنسبة لديمومة المشاريع، أفادوا أنه يتم ضبط خطة لمتابعة إنجاز المشاريع من خلال تقارير يتم إعدادها في الغرض، مؤكدين أنّ ضعف الموارد البشرية على مستوى الإدارات الجهوية ساهم في تقليص نجاعة المتابعة والتقييم للمشاريع والتوجّه نحو مكاتب الدراسات لتوفير المراقبة الفنية اللازمة.
وقدّموا معطيات حول حجم القروض في القطاع الفلاحي وتدخلات الصندوق في تمويل المشاريع في مجالات التنمية الفلاحية والريفية وتطوير نظم الإنتاج الغذائي.
وأضافوا أنّ تحديد الأوليات في اختيار المشاريع مرتبط بمخططات التنمية ويتم دراستها على مستوى وزارة الفلاحة في إطار لجنة لتحديد المشاريع التي يتم توجيهها في مرحلة ثانية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط مرفقة بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وتحديد للمؤشرات. وبيّنوا أنّه يتم إعداد وثيقة المشروع بطريق تشاركية مع المموّل لتحديد نسبة نجاعة المشروع ومدى تحقيق الأهداف المرسومة علاوة على متابعة متواصلة للإنجاز ثم تقييم الجدوى ونقاط القوّة والضعف.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.