ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الأربعاء 23 جويلية 2025

استأنفت الجلسة العامة أشغالها اليوم الأربعاء 23 جويلية 2025 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025).
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقرض قدره سبعون مليون دولار أمريكي مخصّص لتمويل استيراد الغاز الطبيعي. ويأتي هذا القرض في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي الموقعة سنة 2021 بهدف تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي الضروري لإنتاج الكهرباء، وتنويع مصادر التمويل لضمان استمرارية التزود بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، فضلاً عن تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مزوديها.
وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروع القانون، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام، حيث تمحورت تدخلات النوّاب حول المواضيع التالية:
- ضرورة صياغة استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لتطوير القطاعات الحيوية، مثل قطاعي الطاقة والفلاحة.
- الدعوة إلى إعداد مخطط وطني للطاقة يحدّد الأهداف والأولويات في هذا المجال.
- أهمية تحفيز الشباب التونسي على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وعدم الإقتصار على خدمات المستثمر الأجنبي.
- المطالبة برفع العراقيل والتعطيلات الإدارية التي تعيق تقدم ملفات مشاريع الطاقة المتجددة.
- دعوة وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى التنسيق مع لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب لصياغة برامج طاقية تقوم على مقاربة تشاركية.
- الاستياء من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة خلال فصل الصيف.
- ضرورة رسم خطة استراتيجية ناجعة وواقعية لتحقيق الانتقال الطاقي.
- الدعوة إلى تفعيل آليات الاستخلاص الحديثة للحدّ من تفاقم مديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- التشديد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد والتصرف المالي والإداري.
- الإشارة إلى قيمة القرض المقترح التي تبقى محدودة ولا تُواكب حجم التحديات المالية الحقيقية التي تواجهها الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- التنبيه من سياسة القروض التي لا تنسجم مع توجّهات الدولة في الاعتماد على الإمكانيات الذاتية وتحقيق استقلالية القرار الوطني.
- توسيع خريطة انتشار الإدارات الجهوية للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع المياه خاصة بالوسط الريفي.
- المطالبة بتحقيق الأمن الطاقي كخيار استراتيجي يضمن استقرار التزويد بالاعتماد على الطاقات المتجدّدة.
- إثارة مسائل ذات طابع جهوي ومحلّي والمطالبة بالتنمية الجهوية وتوفير التيار الكهربائي في كل الجهات.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ان مشروع القانون المعروض يهدف إلى المصادقة على اتفاقية ضمان أبرمت بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتاريخ 12 مارس 2025، لتأمين قرض بقيمة 70 مليون دولار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل استيراد الغاز الطبيعي، في إطار عقد مرابحة ضمن الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي الموقعة في 2021، بهدف دعم إنتاج الكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي. وتتمثل الشروط المالية للقرض في مدة تمويل بسنة واحدة، تسدّد على ثلاث سنوات، بهامش فائدة 4% فوق سعر المقايضة، وعمولة تنفيذ بنسبة 0.4%، مع ضمان من الدولة التونسية.
وبيّن الوزير ان هذا القرض مخصَّص لتوفير الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بهدف إنتاج الكهرباء الموجّهة أساسًا للاستعمال المنزلي والصناعي، بما يجعله قرضًا تنمويًا موجَّهًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي، وليس قرضًا استهلاكيًا.
وأوضح أنّه تمّ إبرام عقد أهداف بين الدولة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، صادقت عليه الحكومة في مجلس وزاري وهو يضبط التزامات الطرفين ويحدّد مؤشرات لقياس أداء الشركة، منها الاستهلاك النوعي ونسبة الفاقد الطاقي ونسبة انقطاع التيار الكهربائي ونسبة استخلاص الديون، إلى جانب بعث وكالات جديدة وإحداث هياكل متخصصة تُعنى بالمشاريع الكبرى مثل مشروع ELMED.
كما أكّد الوزير أنّ عديد الاستراتيجيات القطاعية جاهزة ومنشورة على موقع الوزارة، منها استراتيجية قطاع الماء في أفق 2050، واستراتيجية الانتقال الطاقي، وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأشار إلى أنّ الأهداف الواردة في استراتيجية القطاع الطاقي طموحة وقابلة للتحقيق بالنظر إلى ما تمّ إنجازه خلال هذه السنة.
واستعرض الوزير عدداً من مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها في ولايات سيدي بوزيد وتوزر وقفصة وقابس وغيرها من الولايات، مبرزاً أنّ بعضها سيدخل حيّز الاستغلال مع نهاية السنة الجارية فيما سيتواصل إنجاز البعض الآخر على إمتداد سنتي 2026 و2027.
واعتبر الوزير انّ مشروع الربط بالغاز بين تونس وإيطاليا مشروع وطني واستراتيجي واعد، من شأنه تحقيق التوازن والاستقرار في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي، حيث سيسمح بالتزود بالغاز من بلدان الضفة الشمالية للمتوسط خلال فترات ذروة الاستهلاك في تونس، كما سيتيح للبلدان الشريكة بالتزود بالغاز الطبيعي من تونس خلال فترات ذروة استهلاكها.
وأوضح الوزير أنّ المعايير المعتمدة في إسناد التمويلات وتحديد مؤشر التنمية تشمل عدد سكان الجهة ووضعية البنية التحتية فيها، وهو ما يضمن توزيعا عادلا بين كل الجهات.
وإستعرض الوزير في ختام كلمته جملة القروض التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، مبرزاً تنوّع مصادر هذه التمويلات وتعدّد القطاعات المستفيدة منها. وأكّد أنّها تندرج في إطار القروض الاستثمارية المخصّصة لإنجاز مشاريع وطنية كبرى ذات طابع وطني واستراتيجي.
كما ذكّر رئيس مجلس نواب الشعب بأنّ العدد الجملي للمشاريع المصادق عليها والصادرة بالرائد الرسمي إلى غاية 02 جويلية 2025 بلغ 77 قانوناً، تتوزّع بين 24 قانون قرض استثماري، و08 قوانين قروض استهلاكية، و45 قانوناً تُعنى بمجالات متنوعة. كما ألقى كلمة تناول فيها تطوّر الأوضاع في فلسطين.
ثم تمّت المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المُبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التّونسية والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطّبيعي (عدد 65/2025) برمّته بـ 73نعم 14إحتفاظ و12 رفض.
الجلسة العامة في ارقام.
*بداية الجلسة : الساعة العاشرة و08 دق
*نهاية الجلسة : الساعة 17 و42 دق
*مدة الجلسة : 7 ساعات و 34 دق
*مدّة عرض التقرير :26دق
*مدة النقاش العام : 4 ساعات و15دق
*مدة كلمة الوزير : 44 دق
*عدد المداخلات : 42
مدة المداخلات حسب الكتل:
الأحرار: 42 دق
غير المنتمين إلى كتل: 36دق
الأمانة والعمل: 32 دق
لينتصر الشعب:31 دق
الوطنية المستقلة: 30 دق
الخط الوطني السيادي: 29دق
صوت الجمهورية: 21دق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى