لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية صباح الاثنين17 نوفمبر 2025جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني، ونائب الرئيس السيد عصام شوشان، والأعضاء السيدة زينة جيب الله والسادة عادل بوسالمي وماهر الكتاري وظافر الصغيري ومصطفى بوبكري ومحمد أمين الورغي وعماد الدين السديري وعلي زغدود ومسعود قريرة، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
@وبيّن ممثلو الكنفدرالية أنّ صياغة السياسات الجبائية يجب أن تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم النمو المستدام وتعزيز القدرة الاستثمارية للمؤسسات. وأكّدوا أنّ الضغط الجبائي المفرط يضعف الاقتصاد الوطني، ويُوسّع مجال الاقتصاد الموازي، ويدفع إلى هجرة رأس المال، كما يقلّص من فرص التشغيل. وشدّدوا على أنّ الإجراءات جبائية يجب أن تهدف أساسا إلى خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.
ولاحظ ممثلو الكنفدرالية غياب الإصلاحات الهيكلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وعدم تقييم القوانين المالية السابقة وتأثيرها على خزينة الدولة وعلى المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى غياب الربط بين الإجراءات المقترحة والخطة التنموية، وعدم إدراج قرارات من شأنها تحسين تنافسية المؤسسات، خاصة العاملة في القطاع الصناعي.
وقدّموا مجموعة من الملاحظات والتعدّيلات المتعلقة بعدّة فصول من المشروع، من بينها الفصل 13 المتعلق بالتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص حيث طلبوا إقحام التكوين المهني في التشغيل وعدم الاقتصار على حاملي الشهائد العليا، والفصل 14 المتعلق بتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم، متسائلين عن دواعي إدراج طالبي الشغل من طلبة السنوات النهائية. كما شملت الملاحظات الفصل 20 الذي يهم مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الإجتماعية التضامنية، واعتبروه يقلص من ثقة المستثمرين. كما أشاروا الى الفصل 21 الذي يسن إجراء قد يضطر المؤسسات إلى تحميل الكلفة الإضافية على المؤسسات والمستهلك المباشر ، وطالبوا باستثناء كراءات السيارات طويلة المدى (فوق 3 أشهر) من الزيادة المقررة.
وشملت الملاحظات الفصل 22 الذي استثنى القطاع الخاص، كما اقترحوا تعديل الفصل 23 بتعميم امتياز نقل العملة على كل الأنشطة وعدم الاقتصار على المؤسسات الصناعية. وأشاروا إلى غموض بعض المصطلحات الواردة بالفصل 24 على غرار الجهات والفئات المشمولة بالإجراء. وتمّ التطرق كذلك الى الفصل 45 بخصوص إدراج الجمعيات للتمتع بالهبة، وتعديل الفصل 47 لإعفاء كلي من المعاليم الديوانية المدرجة على اللاقطات الشمسية البطاريات محولات الطاقة.
كما تقدّمت المنظمة بجملة من المقترحات، من أهمّها مراجعة المعاليم الديوانية الموظّفة على منتجات قطاع النظارات الطبية، إلى جانب الدعوة إلى تخفيض المعاليم الديوانية على الصناعات البحرية وتخفيف الضغط الجبائي على المراكب البحرية. كما شملت المقترحات مراجعة المعاليم الجبائية على منتجات المقاطع، إضافة إلى دعم قطاع التعليم الخاص وقطاع صناعة مواد التجميل وقطاع تحميص القهوة عبر إجراءات محفّزة تساعد هذه القطاعات على تحسين قدرتها التنافسية.
وأثناء النقاش، اعتبر النواب أنّ مشروع القانون لا يتضمن إجراءات كفيلة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يُعدّ قاطرة للاقتصاد الوطني. وطلبوا توضيحات إضافية حول المقترحات المقدَّمة وتأثيرها على التوازنات المالية للدولة. كما دعوا إلى عقد جلسات دورية مع المنظمة لمناقشة أوضاع القطاعات المختلفة وآفاقها.
وفي ردّهم، أكّد ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أنّ الأولوية اليوم هي ضمان التواصل الدائم مع الفاعلين الاقتصاديين وكل الأطراف الحكومية المعنية. وشدّدوا على أنّ القطاع الصناعي يمثّل ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد. واكّدوا ضرورة حماية بقية القطاعات ضمن مقاربة تقوم على المسؤولية المجتمعية للمؤسسات واحترام حماية المعطيات الشخصية، وذلك في إطار عقد اجتماعي ومنوال اقتصادي جديد يهدف إلى خلق القيمة المضافة وتعزيز إدماج كل المنتجات الوطنية. كما قدّموا إجابات حول استفسارات النواب المتصلة بالمقترحات المقدّمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى