عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتاريخ 06 نوفمبر 2026 خصصتها للاستماع إلى السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشروع ميزانية المهمة لسنة 2026، وذلك برئاسة السيد شكري البحري والسيدة دلال اللموشي رئيسا اللجنتين وبحضور السيد عمر بن عمر نائب رئيس اللجنة والسيدة مهى عامر مقررة اللجنة، والسادة محمد علي فنيرة ونور الهدى السبائطي والطيب الطالبي وعبد الحليم بوسمة ومحمد ماجدي وعصام البحري الجابري ونبيل حامدي أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها.
وفي بداية الجلسة، أكّد رئيس اللجنة الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تكريس النهج الاجتماعي لسياسة الدولة، مبيّنا أنّ اشكالية النقص الحاد في بعض المواد الاستهلاكية لا تزال تمثل عقبة حقيقية أمام تنفيذ هذا الدور الذي يندرج ضمن مفهوم السيادة الوطنية.
وفي تقديمه لمهمة التجارة وتنمية الصادرات، بيّن الوزير أنّ نشاط المهمة وبرامج عملها يتنزل في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة في إصلاح القطاع وفق عدد من المحاور الرئيسية تمثلت أساسا في ضمان سوق متوازنة وعادلة، وتطوير النسيج التجاري والحرفي، وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها، فضلا عن تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، ومزيد تدعيم الصادرات التونسية وتنويعها والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد وكذلك تطوير نشاط التجارة الإلكترونية.
وأفاد أنّ ميزانية مهمة التجارة تمثل 6.7% من ميزانية الدولة، و0.3% من ميزانية الدولة بدون نفقات دعم المواد الأساسية. ثمّ استعرض أهم البرامج والمبادرات والإصلاحات المزمع إنجازها خلال سنة 2026 والمتمثلة في مواصلة الاجراءات التعديلية لتزويد السوق بالمواد الأساسية كاللحوم الحمراء ومنتوجات الدواجن وإرساء منظومات تزويد ترتكز بالأساس على الإنتاج المحلي وتعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي، والمساهمة في المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها وتنويع الخيارات أمام المواطن . كما تشمل البرامج تطوير العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك وتوسيع امتدادها الزمني والجغرافي فضلا عن التدخل في أسعار كلفة أهم المنتجات الفلاحية والصناعية من خلال تفعيل الآليات الترتيبية لتأطير الأسعار، إلى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية للأسواق وتفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة وتنظيم مسالك التوزيع ورقمنتها والحد من ظاهرة التهريب وتفعيل العقوبات العدلية والإدارية ضد المخالفين فضلا عن مزيد حوكمة منظومة الدعم وتعزيز النسيج التجاري وتعصيره من خلال إعادة تأهيل المؤسسات العمومية الناشطة في هذا المجال على غرار شركة سوق الجملة وشركة اللحوم .
كما أكّد مواصلة إصلاح سياسة التجارة الخارجية ودفع التصدير من خلال إعداد برنامج للنهوض بالصادرات ومراجعة التشريعات المتصلة بالتجارة الخارجية والعمل على ترشيد الواردات وحماية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف التعاون الدولي من خلال تطوير آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والعمل على الولوج إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا والأسواق الافريقية من خلال مواصلة المفاوضات في إطار اتفاقيتي ّالزليكاف والكوميسا.
وخلال النقاش، تقدّم النواب بعدد من التساؤلات والتوصيات تعلقت أساسا بانهيار أسعار المنتوجات الفلاحية في مستوى الإنتاج خاصة خلال مواسم الوفرة على غرار صابة التمور وزيت الزيتون والقوارص. واستفسروا حول خطة الوزارة لمجابهة هذه الظاهرة والإحاطة بالفلاح خلال مختلف مراحل الإنتاج وخاصة من حيث التخزين وتيسير ترويج المنتوج خارج مناطق الإنتاج. وأوصوا بالتشجيع على الاستهلاك المحلي للمنتوجات الفلاحية والحد من استيراد المنتوجات المماثلة. وأشاروا في هذا الإطار إلى تراجع دور الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، ودعوا إلى ضرورة دعمهم بالإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية للاضطلاع بدورها.
كما أثاروا إشكالية النقص الحاد في التزود ببعض المواد الاستهلاكية، ودعوا إلى ضرورة معالجة هذه الظواهر نظرا لارتباطها الوثيق بحياة المواطن. وذكّروا في هذا الإطار بمخرجات الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى شركة اللحوم بتاريخ 29 ماي 2025 مشيرين الى الصعوبات التي تمر بها والتي ساهمت في اضطراب تزود السوق باللحوم الحمراء. وشدّدوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة وإيجاد الحلول العملية للنهوض بهذه الشركة على غرار إعادة هيكلتها لاسترجاع دورها في تعديل السوق.
وشدد النواب على ضرورة الاحاطة بالقطيع وحسن الاستعداد للمواسم الكبرى مثل عيد الاضحى بالتنسيق مع بقية الهياكل.
كما تساءل عدد من النواب عن المعايير المعتمدة لإسناد رخص المخابز وتوزيع حصص الفارينة، وفق المسح الشامل الذي قامت به الوزارة لتحيين المعطيات حول المخابز المصنفة وغير المصنفة. وشدّدوا على ضرورة المحافظة على دور الدولة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لمادة الخبز بين الجهات. واستفسروا في هذا الإطار عن خطة الوزارة لتنفيذ استراتيجية خبز الألياف.
وأكد عدد من النواب ضرورة مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، مقترحين التخلي التدريجي عن دعم المواد الأساسية وتعويضه بدعم مالي لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والحرص على تسريع رقمنة المنتوجات والمواد الأساسية والتحكم في مسالك التوزيع وإحكام عمليات المراقبة والحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة.
كما تساءل النواب عن خطة الوزارة لحماية المنتوج المحلي من خطر غزو السلع المورّدة من الخارج، وعن استراتيجية الوزارة لتثمين المنتوج التونسي وترويجه عبر توظيف الدبلوماسية الاقتصادية لتنمية الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة وتفعيل الحماية الجمركية وتثمين براءات الاختراع والبحث والتطوير.
هذا وتساءل عدد من النواب عن مدى تقدم بعض المشاريع التنموية من ذلك أسواق الانتاج وبعث مناطق تجارة حرة بالمناطق الحدودية.
وفي تفاعله مع الاستفسارات والتوصيات، أوضح الوزير بخصوص التضييقيات والصعوبات التي يتعرض إليها الفلاح خلال ترويج منتوجه خارج مناطق الإنتاج، أنّ الوزارة بصدد إعداد منشور توضيحي بمشاركة بقية الوزارات المتدخلة لتجاوز هذه المسألة.
وعن الاحاطة بالقطيع وحسن الاستعداد للمواسم الكبرى، أفاد بأنّ الوزارة بصدد التنسيق مع الديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية والديوان الوطني للأراضي الدولية لتجاوز اشكالية نقص التزويد والضغط على توريد اللحوم الحمراء.
وعن تشجيع الاستهلاك المحلي من المنتجات الفلاحية، أوضح أنّه تم العمل على إحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بكل ولايات الجمهورية.
وبخصوص التصدي لعمليات الاحتكار، بيّن أنه تم العمل على دعم الهيكل الرقابي بالوزارة مع الحرص على تقصي المعلومة والسرعة في التدخل بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية بالرقابة.
وبيّن الوزير أن ترويج المنتوج خارجيا ودفع التصدير من مسؤولية كل المتدخلين مع التأكيد على أهمية جودة المنتوج وحسن خزنه لتيسير ترويجه في الأسواق الخارجية وبأسعار مقبولة، مشيرا إلى أنّ العمل متواصل لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية ومواصلة عمليات التقييم والتحسين.
وعن النهوض بالتجارة الإلكترونية، أكد أنّ الوزارة بصدد مراجعة القانون المنظم لها اضافة إلى العمل على إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
وبخصوص العدالة في اسناد رخص المخابز، أوضح أن الوزارة تعمل على اعداد مسح يرتكز على أسس علمية لاتخاذ القرارات الصائبة. وفيما يتعلق بخبز الألياف، أفاد بأن الوزارات المتدخلة قدمت آراءها ويتم العمل على تركيز الاساس القانوني لتفعيل هذه المادة.
كما قدم حلولا وبرامج عملية حول العديد من المسائل على غرار تنظيم القطاع الموازي وإحداث أسواق حرة ببعض الجهات وتأمين المخزونات الاستراتيجية