لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2026

في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عقدت لجنة التشريع العام يوم الجمعة 07 نوفمبر2025 جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2026 برئاسة رئيسي اللجنتين السيد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والسيد هيثم صفر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية وبحضور أعضاء لجنة التشريع العام السيدة بسمة الهمامي والسيدة ريم المعشاوي والسيد فتحي المشرقي والسيد يوسف التومي، كما واكبت هذه الجلسة السيدة نورة الشبراك النائب المساعد للرئيس المكلفة بشؤون النواب، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وقدّم ممثلو وزارة العدل عرضا عن المهام التي تضطلع بها الوزارة ومختلف البرامج التي أنجزتها. وأوضحوا أن وزارة العدل تتولى تسيير مرفق العدالة بما في ذلك إجراء الرقابة على مهن المساعدة القضائية وتنفيذ الأحكام. وبيّنوا أنّ المهمة تنقسم إلى 03 برامج وهي برنامج العدل الذي يخصّ المحاكم بمختلف أصنافها والمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة، وبرنامج السجون والإصلاح الذي يُعنى بالمؤسسات السجنية والإصلاحية والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح، وبرنامج القيادة والمساندة مركزيا وجهويا.
وبيّن ممثلو الوزارة أن حجم تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2026 يبلغ ما قيمته 1025 م.د مقابل 984 م.د سنة 2025 أي بزيادة تقدّر ب4.22% وتتوزع هذه التقديرات بين نفقات التأجير والتسيير والتدخلات ونفقات الاستثمار.
كما أبرزوا تطوّر النشاط القضائي، حيث ارتفع عدد القضايا المنشورة بالمحاكم الابتدائية ب 20% ، والفصل في القضايا ب 5.4% ، أما محاكم الاستئناف فقد عرفت ارتفاعا ب 6 %في عدد القضايا و0.4% في عدد القضايا المفصولة، فيما انخفض هذا المؤشر الى %12.4 بمحكمة التعقيب معتبرين أن ذلك يعكس نسبة رضا على الأحكام الاستئنافية.
واستعرض ممثلو الوزارة من جهة أخرى المشاريع المبرمجة لسنة 2026 والإنجازات المحققة في الفترة السابقة على مستوى بناء او تجديد وتوسعة مقرات المحاكم في مختلف جهات البلاد. وبيّنوا أنّ تطوّر الخارطة القضائية يسمح بتخفيف العبء على المحاكم وتقريب الخدمات من المواطن كما استعرضوا جملة المشاريع المخصصة لتحسين ظروف إيداع المساجين والموقوفين على مستوى الوحدات السجنية.
وأفاد ممثلو الوزارة أن برنامج الإنتدابات لسنة 2026 سيكون في حدود 1213منهم 100 قاض و300 كاتب محكمة و446 عريف سجون.
وقدّموا من جهة أخرى بسطة عن مشاريع التحوّل الرقمي الذي يهدف إلى التحكم في الزمن القضائي والانتقال إلى عدالة ذكية عبر رقمنة المسارات والإجراءات القضائية والأرشيف بإنجاز منظومات إعلامية مندمجة وتركيز منظومات المحاكمة عن بعد . وقدموا في هذا الصدد بعض الإحصائيات حيث تم تجهيز 12 محكمة استئناف و21 محكمة |ابتدائية بمنظومات محاكمة عن بعد، وتمت المحاكمة عن بعد لفائدة 25000 موقوف. كما تم رصد 16 مليون متابعة مآلات القضايا عن بعد. هذا إلى جانب تطوير المنظومة الإعلامية الخاصة بالجنسية عبر منصة مواطنة وربط قرابة 90 قنصلية بهذه المنصة لإسناد شهادة الجنسية للتونسيين المقيمين بالخارج. وأفاد ممثلو الوزارة أن 30 خدمة عدلية ستكون متاحة عبر البوابة الجديدة التي ستطلقها سنة 2026 مع التأكيد على حماية المعطيات الشخصية باعتماد الختم والإمضاء الإلكتروني وباستعمال الهوية الرقمية لطالبي الخدمة. كما بيّنوا أنّه يجري العمل على وضع نظام معلوماتي يمكن السجين من التواصل بالمراسلات المكتوبة مع عائلته وحصوله على التحويلات المالية داخل المؤسسة السجنية وستحتوي المنظومة على متابعة للملف الطبي للسجين.
وأبرز ممثلو الوزارة أن هناك جهود نحو أنسنة العقاب من السياسة الردعية والزجرية إلى سياسة الإصلاح والتأهيل حيث تم تفعيل العقوبات البديلة في 335حالة عبر أربع آليات وهي نظام المراقبة الإلكتروني بالسوار الإلكتروني، والعمل لفائدة المصلحة العامة، والصلح بالوساطة، والتعويض.
وتمحورت تفاعلات النواب وتساؤلاتهم خاصة حول ضرورة دعم تمشي الدولة نحو العقوبات البديلة لما لها من أثر في التخفيض من الأعباء المالية حيث تبلغ كلفة السجين الواحد يوميا في حدود 50 د وتبلغ جملة النفقات 56.8 مليون دينار هذا إلى جانب المبالغ التي تصرف لتهيئة وبناء الوحدات السجنية و خاصة الآثار النفسية والأخلاقية السلبية التي تترتب على التجربة السجنية لا سيما بالنسبة للشباب واللذين لم تكن لهم سوابق عدلية. وأوصوا في هذا الصدد بالتسريع في استكمال تركيز مكاتب المصاحبة واقتناء السوار الإلكتروني وتحسيس الهياكل والمؤسسات الحاضنة للمحكومين بالعقوبة البديلة بضرورة وضع خطة خاصة للتعامل مع هذا الصنف، إلى جانب وضع برنامج تحسيسي أو تكويني للقضاة حول توجهات الدولة في هذا الإطار حتى تكون الأحكام القضائية في تناغم مع توجهات وسياسة الدولة في المجال.
واعتبر النواب أنّ الزمن القضائي في مستوى كل أطوار التقاضي لا زال يحتاج إلى معالجة على مستوى مراجعة وترشيد الإجراءات والآجال، معتبرين أنّ حجم الإنتدابات المقررة لسنة 2026 وخاصة في سلك القضاة لا يفي بالحاجة وأنّ هذه الإنتدابات لا تمكّن من استيعاب خريجي مؤسسات التعليم العالي في شتى اختصاصات القانون خاصة ممن طالت بطالتهم نظرا لتوقف الوزارة لسنوات عن فتح المناظرات.
واستأثرت مسألة استقلالية القضاء باهتمام النواب الذين شدّدوا على ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء واستبدال المجلس المؤقت لتكون الحركة القضائية ونقلة القضاة مبنية على معايير مهنية يتخذها المجلس بكل استقلالية.
كما أكد النواب ضرورة تعزيز العمل المشترك بين لجنة التشريع العام ووزارة العدل قصد الارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي. وتطرّقوا في الغرض إلى مسألة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والمرسوم 54 والقانون الاساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد. كما تمّت دعوة الوزارة إلى التفاعل مع مطلب اللجنة في تنظيم زيارات لعدد من المحاكم والمؤسسات السجنية.
هذا واعتبر النواب أن إجراء أكثر من 25 ألف محاكمة عن بعد، يعدّ تطورا في آليات عمل المحاكم . كما طالبوا الوزارة بتوضيح أهداف المحاكمة عن بعد وتقديم الإحصائيات بشأنها لدى الراي العام حتى لا يقع الترويج على انها خروقات إجرائية وعدم احترام لمبدأ المحاكمة العادلة.
وفي ردودهم حول مجمل هذه التساؤلات والإستيضاحات أوضح ممثلو الوزارة أن الرقمنة تتطلب إعتمادات مالية هامة إضافة إلى تشعب الإجراءات خاصة في المادة الجزائية مما يتطلب وقتا لتعميمها على مستوى المنظومة القضائية . وأضافوا أنّ الوزارة ستعمل على استكمالها لأنها تعزّز الشفافية والثقة في العدالة وتقلّص الكلفة وتوحّد الإجراءات بين مختلف المحاكم، مشيرين الى فرق العمل التي تتولّى حاليا إعداد دليل إجراءات موجه لكتبة المحاكم.
كما بين ممثلو الوزارة أن الإجابة على الأسئلة الكتابية التي يتوجه بها النواب تكون في آجال معقولة وبمعطيات شاملة ودقيقة، وأشاروا إلى أنّ الزيارات الميدانية للوحدات السجنية تخضع لنص خاص وهي بصدد ترتيب ذلك وإجابة المجلس حول طلب لجنة التشريع للقيام بمجموعة من الزيارات الميدانية.
من جهة أخرى بين ممثلو الوزارة أن العمل جار لاستكمال النصوص المنظمة للعقوبات البديلة والبحث عن مزودي السوار الإلكتروني بأسعار مناسبة لميزانية الوزارة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى