عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار النظر في ما عُرض عليهما من مهمات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيد صابر الجلاصي رئيس اللجنة، والسيد صالح السالمي المقرر ، وأعضاء اللجنة السادة طارق مهدي وحمدي بن عبد العالي وشفيق عزالدين الزعفوري ومعز برك الله وسامي الحاج عمر، بالإضافة إلى عدد من النواب من غير أعضائها.
وفي بداية الجلسة، أكّد أعضاء مكتبي اللجنتين الأهمية البالغة التي تكتسيها مثل هذه الجلسات باعتبارها تمثل فرصة للبرلمان بغرفتيه للتداول على مستوى اللجان بصفة مشتركة حول إحدى أبرز المحطات التي ينتظرها الشعب التونسي كل سنة والمتمثلة في دراسة مشروع ميزانية الدولة قبل المصادقة.
كما عبّر المتدخّلون عن استعداد كافة أعضاء اللجنتين للعمل معا وفق منهجية تشاركية أساسها التنسيق المحكم والتعاون والتكامل بما يضمن النجاعة في العمل وخاصة الجدوى من المقترحات المزمع تقديمها وبالتالي تحقيق أكثر قدر ممكن من المساهمة في الاستجابة إلى تطلعات المواطنين وانتظاراتهم وخاصة في المناطق ذات المؤشرات التنموية الضعيفة. واكّدوا مدى تجسيم ذلك للتوجّهات التي انبنى عليها مخطط التنمية 2026-2030 وتأسيسه لمقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تسعى الوظيفتان التنفيذية والتشريعية إلى إرسائها وفق رؤية تشاركية.
وتمّ التطرق خلال المداخلات إلى جملة من النقاط والمسائل المنهجية في إطار الاستعداد للجلسات التي ستعقدها اللجنتان في قادم الأيام للاستماع إلى أعضاء الحكومة حول المهمات المعروضة على أنظارهما من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجهيز والإسكان ووزارة النقل.
وإثر التداول والنقاش، تمّ الاتفاق على موعد مبدئي لعقد جلسة مشتركة للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مهمة الوزارة لسنة 2026 على أن يتم التنسيق لاحقا لضبط باقي المواعيد