ملخّص فعاليات الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون عدد 2023/23 يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
واستهل العميد إبراهيم بودربالة الجلسة بكلمة ذكّر من خلالها أن ذكرى عيد ثورة 17 ديسمبر مثّلت لحظة فارقة في تاريخ شعب تونس الأبيّ ونضاله ضدّ منظومة الاستبداد وتوقا لتحقيق مطالبه في الشغل والحرية والكرامة الوطنية. وترحّم بالمناسبة على الأرواح الطاهرة للشهداء الأبرار الذين ضحّوا بأنفسهم فداء للوطن.
واعتبر أنّ هذا العيد المفعم بالمعاني والدلالات والعبر التي نستلهم منها الكثير لاسيما في هذه المرحلة الجديدة التي انطلقت منذ تاريخ 25 جويلية 2021. مشدّدا أنّ هذا التاريخ مثّل منعرجا حاسما لإنقاذ الدولة ورمزا للتأسيس بفكر جديد، وهو استمرارية لنضالات الشعب التونسي ومواصلة لمعركة التحرّر الوطني، وقد أضحى بذلك موعدا منحوتا في الذاكرة الجماعية للشعب التونسي، ومنطلقا لتكريس سيادة الشعب واستقلالية القرار الوطني ودافعا للبناء لمستقبل واعد تنعم فيه بلادنا بالخير والنماء والرقي.
كما توجّه رئيس المجلس بهذه المناسبة إلى كافة منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية بخالص عبارات التقدير لما يبذلونه من مجهودات جبارة ومتواصلة للذود عن حرمة الوطن وسلامة كافة بناته وأبنائه.
وأكّد العميد إبراهيم بودربالة في ختام كلمته حرص الوظيفة التشريعية على تكريس الخيارات التي انخرط فيها الشعب وتجسيم الطموحات التي آمن بها، مشدّدا على المضي قدما نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدّم بثبات لا يتزعزع وعزيمة لا تلين، في كنف الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها والدفاع عن حرمة الوطن وسيادته والالتزام بمبادئ وقيم الجمهورية.
ثمّ أحيلت الكلمة للجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لعرض تقريرها حول مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية (عدد 23/2023).
ويتنزل هذا المقترح في إطار تكريس المبادئ التي تأسس عليها دستور 25 جويلية 2022 وخاصة ما نصت عليه توطئته التي ورد بالفقرة الثانية منها "نحن، الشّعب التونسيّ، الذي صبر وصابر لمدّة أكثر من عقد من الزّمن إثر هذه الثّورة المباركة، فلم ينقطع عن رفع مطالبه المشروعة في الشّغل والحرّية والكرامة الوطنيّة، ولكنّه لم يلق في المقابل سوى شعارات زائفة، ووعود كاذبة.". كما أن هذه المبادرة تندرج في إطار المساهمة في تجسيم ما نصت عليه فصول الدستور 13 و18 و46 التي تقرّ بأن العمل حق لكل مواطن ومواطنة وبأن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، كما تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد كما أن على الدولة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
وتهدف هذه المبادرة إلى سنّ قانون استثنائي لإدماج من طالت بطالتهم من حاملي الشهائد الجامعية العليا وتجاوز سنهم الأربعين وقضوا فترة بطالة تزيد عن عشر سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويمكّن هذا الإجراء من التسريع في إنهاء معاناة فئة من خريجي الجامعة التونسية التي حُرمت من حقها في الشغل طيلة سنوات ولم تنصفها السياسات الحكومية المتعاقبة وأصبح العديد من هؤلاء غير قادرين حتى على بعث مشاريع خاصة باعتبار أنّها تشترط عدم تجاوز سن محددة بسقف كشرط أساسي للحصول على قروض استثمارية خاصة، وذلك رغم ما تضمنه الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2025 من إجراءات استثنائية لفائدتهم.
وخلال النقاش العام، تطرّق النوّاب إلى عدد من المحاور فيما يلي أبرزها:
▪️ضرورة ضبط معايير موضوعية وشفافة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص في التشغيل.
▪️الدعوة إلى إنشاء منصة رقمية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني لتحديد عدد المعنيين في إطار احترام مبادئ الشفافية.
▪️ضرورة سنّ إجراءات أخرى بالتوازي مع هذا المقترح لإنصاف الفئة التي لن تتمكن من الانتفاع بالإدماج بمقتضى هذه المبادرة.
▪️منح امتيازات استثنائية للانتداب في القطاع الخاص وفتح آفاق تشغيلية أخرى خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعيشه المالية العمومية.
▪️إعداد استراتيجية شاملة وناجعة للتشغيل وتحيين منظومة التوجيه الجامعي لتتلاءم مع متطلبات سوق الشغل الحالية.
▪️ضرورة التعمق في شروط الترشح والمقاييس المعتمدة خاصة فيما يتعلق بالسن والانخراط في الصناديق الاجتماعية.
▪️ضرورة الحرص على توفير كافة الضمانات التي تجعل من هذا المقترح نصا قابلا للتطبيق على أرض الواقع.
▪️ضرورة معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
▪️التساؤل عن الانعكاس المالي المحتمل لهذه الأحكام الاستثنائية على المالية العمومية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أفاد النائب علي زغدود (عن جهة المبادرة) أنّ مناقشة مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية هو دليل على إصرار مجلس نواب الشعب على الالتحام بالشعب والانحياز لمطالبه وتبليغ صوته والدفاع عن خياراته. وأفاد أن مقترح هذا القانون يأتي في شكل أحكام استثنائية قابلة للتطبيق قصد إنصاف فئة المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا التي لم يتسنّ لها الحصول على فرص عمل رغم طول مدة الانتظار.
وأبرز أن المعايير التي تمّ ضبطها حاولت قدر المستطاع أن تشمل أوسع شريحة ممكنة من الذين طالت بطالتهم، شريطة ألاّ تكون معنيّة بالتسوية التي تمّ إقرارها ضمن قوانين أخرى على غرار قانون القطع مع كل أشكال التشغيل الهشّ وألاّ يكون المنتفع يملك معرفا جبائيا (باتيندا) وألاّ يكون من المتحصلين على قرض استثنائي، إلى جانب عدد آخر من الشروط التي تمّ تضمينها في فصول مقترح القانون المعروض على الجلسة العامة، وذلك قصد إعطاء فرصة حقيقية للمستحقّين من العاطلين فعليا عن العمل.
وأشار السيد علي زغدود إلى أنّ إحداث المنصة الرقمية التي سيتمّ تسجيل من طالت بطالتهم عليها هي من مشمولات الوظيفة التنفيذية، وشدّد على ضرورة التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بهذه المنصة قصد الشروع في ضبط العدد النهائي للمنتفعين بهذا الإجراء.
ثمّ تمّت المصادقة على فصول مقترح القانون على النحو التالي:
✔️ المصادقة على عنوان مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23-2023 بـ 80 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.
✔️ المصادقة على الفصل 01 بـ 87 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.
▫️الفصل الأول:
تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
✔️ المصادقة على الفصل 02 بـ 85 نعم 05 إحتفاظ و02 رفض.
▫️الفصل 2:
تحدث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين.
ويتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب المعايير التالية:
1- سن المترشح وتُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة،
2- سنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)،
3- فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن.
4- الوضعية الاجتماعية.
✔️ المصادقة على الفصل 03 بـ 84 نعم 04 إحتفاظ و04 رفض.
▫️الفصل 3:
يشترط في المترشحين:
- التسجيل بمكاتب التشغيل،
- عدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية،
- عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية،
- عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة،
- عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
✔️ المصادقة على الفصل 04 بـ 85 نعم 03 إحتفاظ و01 رفض.
▫️الفصل 4:
يتم انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.
✔️ المصادقة على الفصل 05 بـ 84 نعم 04 إحتفاظ و02 رفض
▫️الفصل 5: يتم سدّ الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.
✔️المصادقة على الفصل 06 بـ 88 نعم 02 إحتفاظ و02 رفض
▫️الفصل 6:
يتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
✔️ المصادقة على الفصل 07 بـ 90 نعم 04 إحتفاظ ودون رفض.
▫️الفصل 7:
يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.
✔️ المصادقة على الفصل 08 بـ 90 نعم 06 إحتفاظ ودون رفض.
▫️الفصل 8:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي الختام، تمّت المصادقة على مقترح قانون يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23-2023 بـرمّته بـ 92 نعم 04 إحتفاظ و01 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى