ملخص فعاليات الجلسة ليوم الثلاثاء 07 افريل 2026

عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 07 افريل 2026 جلسة عامة، برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 07/2026).
وفي مستهل الجلسة العامة، القى العميد إبراهيم بودربالة كلمة بمناسبة إحياء الذكرى 88 لعيد الشهداء ذكّر فيها أنّ بلادنا تحيي هذه المناسبة تخليداً لأحداث 9 أفريل 1938 التي شكّلت منعرجاً حاسماً في مسار الحركة الوطنية. وترحّم على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن الحرية والمطالبة بالإصلاحات السياسية وببرلمان تونسي، بما مثّل منطلقاً فعلياً لمسار الكفاح وصولاً إلى الاستقلال. كما استعرض رئيس المجلس الدلالات الرمزية لهذا الحدث باعتباره مناسبة لتجديد الوفاء لتضحيات الشهداء وتأكيد تماسك الشعب التونسي واستعداده الدائم للدفاع عن الوطن والمساهمة في بنائه. وشدد على ضرورة استلهام هذه التضحيات لمجابهة التحديات الراهنة من خلال ترسيخ روح المسؤولية والوطنية الصادقة وتوحيد الجهود خدمة للمصلحة العليا للبلاد وتعزيز مقومات السيادة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة بتونس يهدف إلى تعزيز موقع البلاد كقطب إقليمي داعم للتنمية والابتكار، وذلك من خلال الإسهام في تحقيق أهداف برنامج الاتحاد الإفريقي 2063 والتنمية المستدامة. ويرتكز المشروع على دعم الإدماج الاقتصادي عبر خلق فرص الشغل وتمكين الفئات الهشة، خاصة الشباب والنساء، وتوفير آليات تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما يسعى إلى إرساء منصة قارية للتفكير والابتكار وتبادل الخبرات بما يعزز التجارة البينية الإفريقية والاندماج الإقليمي، إلى جانب تطوير البحث والتجديد عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص. ويُنتظر أن يساهم المركز في دعم إشعاع تونس واستقطاب التظاهرات الاقتصادية وتنمية الكفاءات الوطنية وتوفير سياسات مبتكرة مدعومة بآليات تحفيز وتمويل فعّالة.
وتولّت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عرض تقريرها حول مشروع القانون الأساسي، قبل أن يفسح المجال للنقاش العام الذي تمحورت فيه تدخلات النواب حول المواضيع التالية:
▪️المطالبة بالتسريع في تفعيل مركز التميز الإفريقي وضمان قيامه بدوره الكامل.
▪️تثمين الاتفاقية المعروضة والدعوة لدعم مكانة تونس في الفضاء الإفريقي والدولي.
▪️المطالبة بالانفتاح على الأسواق الإفريقية وتعزيز الحضور الدبلوماسي من خلال إحداث خطوط برية وبحرية للربط مع الدول الإفريقية.
▪️تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ليبيا والجزائر ودعم التواصل مع العمق الإفريقي.
▪️استنكار نقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار.
▪️الدعوة إلى اعتماد حلول شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية.
▪️التساؤل عن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على ميزانية الدولة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
▪️التساؤل عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتحكم في تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد الوطني.
▪️المطالبة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار المواد الغذائية والتصدي للنقص الحاصل في بعض المواد الأساسية.
▪️ضرورة تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة وإصلاح منظومة الإنتاج الفلاحي انسجاماً مع التوجهات الوطنية.
▪️الدعوة إلى التصدي للمحتكرين والتجارة الموازية وحماية الثروات الوطنية.
▪️التساؤل عن خطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في توفير الاضاحي استعدادا لعيد الأضحى.
▪️المطالبة بإسناد رخص المخابز لمستحقيها.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، عبّر وزير التجارة وتنمية الصادرات عن ارتياحه إزاء الإجماع الذي حظي به موضوع إحداث مقرّ مركز التميّز الإفريقي للأسواق الشاملة، وذلك باعتباره مكسباً يعزّز مكانة تونس داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي ويكرّس دورها كمنصة للتفكير والابتكار بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الداعمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للشباب وللفئات الهشّة. كما شدّد على التزام تونس التاريخي بالتعاون مع الهياكل الإقليمية والدولية منذ انخراطها في الاتحاد الإفريقي.
وفيما يتعلّق بارتفاع الأسعار، أوضح الوزير أنّ ذلك يعود إلى جملة من العوامل الظرفية، من بينها تراجع نشاط بعض المزوّدين بعد عيد الفطر وتقاطع المواسم الذي يؤثّر على حجم الكميات المتوفرة بالسوق، مشيراً إلى أنّ الأسواق تستعيد نسقها تدريجياً منذ الأسبوع الفارط. وأكد أنّ تدخل الوزارة شمل في مرحلة أولى تسقيف الأسعار مراعاة لمصلحة المنتج والمستهلك، غير أن هذه المقاربة لم تؤت أكلها، مما جعل الوزارة تلتجئ إلى تقليص هوامش الربح للضغط على الأسعار والترفيع في توريد الدواجن وبيض التفقيص لتعديل السوق.
كما أقرّ الوزير بوجود نقص في اللحوم الحمراء، مبرزاً أن الدولة تتدخّل عبر شركة اللحوم لتعزيز التزويد بالمنتوج المحلي، وأوضح أن الوزارة تقوم بإبرام عقود لتوريد الأضاحي مع ضمان المراقبة البيطرية الصارمة، بالإضافة إلى توفير حوالي 3000 أضحية محلية في إطار الاستعداد لعيد الإضحى.
وفي جانب آخر، أوضح أن إسناد رخص المخابز يتم على المستوى الجهوي تحت إشراف الولاة، والوزارة تتدخل عند تسجيل إخلالات، مؤكداً في المقابل توفر مخزون استراتيجي من المواد الأساسية يغطي من شهرين إلى أكثر حسب كل مادة.
وأفاد الوزير بأن مشروع منطقة التبادل الحر يشهد تقدّماً ملموساً، حيث تمّ استكمال التهيئة الخارجية على أن تنطلق قريباً الأشغال الداخلية، ومؤكداً أنها ستشكّل بوابة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية عبر المسالك البرية بما يعزز حضور المنتوج التونسي على المستوى القاري.
وفيما يتعلّق بغرف التجارة والصناعة، أوضح الوزير أن الملف التشريعي المنظّم لها أصبح جاهزاً قد تمّ عرضه على رئاسة الحكومة للتداول في شأنه.
كما بيّن أن الوزارة تتّبع سياسة ترويجية واضحة، وتضع زيت الزيتون والتمور في صدارة المنتوجات الموجهة للتصدير خاصة نحو الأسواق الآسيوية والأمريكية مع تسجيل أداء إيجابي للشركات التونسية المصدّرة في هذا المجال.
ثم صادقت الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التّميّز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 07/2026). برمّته بـ 92 نعم 03 احتفاظ و03 رفض.
🔹الجلسة العامة في أرقام:
انطلاق الجلسة : الساعة 10 و17 دقيقة
رفع الجلسة : الساعة السابعة مساء
مدة الجلسة :.6 ساعات و 43 دقيقة
الحضور بداية الجلسة: 87
كلمة الرئيس: 7 دقائق
مدّة عرض التقرير : 30 دقيقة.
مدة النقاش العام : 5ساعات ونصف
عدد المداخلات: 71
مدة المداخلات حسب الكتل :
صوت الجمهورية : 53 دقيقة.
الأمانة والعمل: 48 دقيقة.
غير المنتمين إلى كتل : 47 دقيقة
الوطنية المستقلة: 40 دقيقة
لينتصر الشعب : 36 دقيقة.
الأحرار : 37 دقيقة
الخط الوطني السيادي : 22 دقيقة
مدة إجابة الوزير: 49 دقيقة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى