لجنة الحقوق والحريات تعقد جلسة استماع حول الصيغة المعدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات

عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الأربعاء 08 أفريل 2026 خصّصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول الصيغة المعدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ثابت العابد ونائب الرئيس السيد أيمن بن صالح ومقرّرة اللجنة السيدة هالة جاب الله ، وأعضاء اللجنة السادة شكري البحري ومحمد علي ومحمد الشعباني. والنائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني السيد وليد الحاجي ، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة .
وفي مستهلّ الجلسة، قدّمت جهة المبادرة عرضًا موجزًا حول أبرز التعديلات المدخلة على نصّ المقترح، مؤكّدة انفتاحها على مزيد تطويره.
وخلال النقاش، أثار أعضاء اللجنة جملة من المسائل الجوهرية من أبرزها ضرورة توضيح المعايير التي ستعتمدها رئاسة الحكومة لقبول أو رفض التمويل الأجنبي، بما يضمن الشفافية ويمنع أيّ توظيف إداري أو سياسي لهذا الإجراء. كما تطرّقوا إلى التحفّظ على مسألة تحديد اختصاص الجمعيات بشكل ضيّق، لما قد يترتّب عنه من إعاقة لعملها، خاصة في القرى والمدن الصغرى حيث تضطلع الجمعيات بأدوار مجتمعية متعدّدة ومتكاملة.
كما تمّ تأكيد أهمية تفادي كل أشكال التضييق، سواء عبر الرقابة القبلية أو التعقيدات الإجرائية، بما يحفظ حيوية النسيج الجمعياتي ودوره في دعم العمل العمومي.
وقد شدّد رئيس اللجنة على أنّ فلسفة وجود الجمعيات تقوم على تكريس حرية التنظيم والمبادرة، وعلى دورها كشريك أساسي للدولة في التنمية المحلية وتعزيز الحقوق والحريات، وهو ما يقتضي مقاربة تشريعية متوازنة تضمن الحرية والمسؤولية في الآن ذاته.
وفي تفاعلها، قدّمت جهة المبادرة بعض التوضيحات العامة، مع تأكيد استعدادها لمواصلة النقاش وتلقي المقترحات.
وفي ختام الجلسة، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها، مع برمجة جلسات استماع إضافية خلال الفترة القادمة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى