أشرف العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على اجتماع مكتب المجلس عدد 20 للدورة النيابية العادية الرابعة.
وفي مستهلّ أشغاله، صادق أعضاء المكتب على ملخّص محضر جلسة ندوة الرؤساء المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2026، وتمّ الاذن بنشره عملاً بأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي، وخاصة فقرته الأخيرة.
كما قرّر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 إلى لجنة المالية والميزانية، وأقرّ في هذا الإطار توزيع المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على كلّ اللجان القارّة.
وفي جانب آخر من أشغاله، تمّ إعلام أعضاء المكتب بسدّ الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب المتعلّق بدائرة الكبارية من ولاية تونس.
وضبط المكتب موعد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة النيابية العادية الخامسة 2026-2027 ليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، كما نظر في جدول أعمالها.
وتابع المكتب أشغاله بالنظر في إحالة 110 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين، عملاً بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي، وخاصة فقرته الثالثة.
وفي ختام الاجتماع، تداول أعضاء المكتب في النشاط الدولي لمجلس نواب الشعب