مجلس نواب الشعب ينظّم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّص فيها

نظّمت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، يوما دراسيا حول «مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّص فيها»، أشرف عليه العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور نائبي رئيس المجلس، السيدة سوسن المبروك والسيد أنور المرزوقي، والسيد عمر بن عمر رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، إلى جانب عدد من إطارات وممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب، في كلمته الافتتاحية، أن مقترح القانون المعروض على أنظار الأكاديمية يهدف إلى تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّص فيها ومعالجتها في إطار قانوني واضح، مشدّدا على أنه من غير المقبول أن يستمر هذا الوضع خارج الأطر القانونية المنظمة. وأبرز أن مسألة المياه أصبحت قضية استراتيجية، تستوجب مواكبة الهياكل المعنية لمختلف أوجه استغلال الموارد المائية، وفق ضوابط تحافظ على المصلحة العليا للوطن، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه، والتي ستكون من أبرز الرهانات المطروحة على بلادنا خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذا المقترح يندرج في صميم هذه التحديات، مؤكدا أهمية الاستئناس بآراء الخبراء ومختلف الهياكل ذات العلاقة، بما يمكّن النواب من الإطّلاع على مختلف الجوانب الفنية والواقعية للملف، ويضمن اتخاذ القرارات التشريعية المناسبة.
كما شدّد العميد إبراهيم بودربالة على ضرورة تعزيز التفاعل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، مذكّرا بأن القانون يصبح ملزما للدولة عند نشره بالرائد الرسمي، وأن مقترحات القوانين، مهما كانت أهميتها، قد تبقى حبيسة اللجان في غياب التفاعل اللازم بشأنها، أو تظل حبرا على ورق إذا لم تُستكمل الإجراءات اللازمة لتطبيقها، ولا سيما إصدار النصوص الترتيبية. وأبرز في هذا السياق حرص مجلس نواب الشعب على ترسيخ العمل المشترك مع الوظيفة التنفيذية، خاصة على مستوى أعمال اللجان، بما يتيح للنواب الاطلاع على المعطيات الفنية الدقيقة، ويساعد على تجويد التشريع وضمان قابلية النصوص القانونية للتطبيق. وأكد أن العلاقة بين الوظيفتين لا ينبغي أن تقوم على التنافس، بل على التناغم والتكامل، باعتبار أن المصلحة العليا للوطن تظل الغاية المشتركة.
من جهته، أفاد السيد عمر بن عمر، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، بأن هذا المقترح يأتي في سياق معالجة الصعوبات التي اعترضت تطبيق الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025. وأشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات عمل مع الهياكل المعنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بهدف الوقوف على أسباب تعذّر تطبيق مقتضيات هذا الفصل.
وبيّن أن من أبرز الإشكاليات التي تم تسجيلها عدم شمول التنصيص الأصلي للآبار غير المجهزة بالمضخات الحرارية، واقتصاره على الآبار الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن عدم تحديد أجل زمني لتسوية الوضعيات، وعدم توضيح كيفية التعامل مع الآبار التي يتم إنجازها بعد صدور القانون، إلى جانب عدم استكمال النصوص الترتيبية الضرورية لتطبيقه.
وأوضح أنه، تبعا لذلك، تم التنسيق مع أصحاب المبادرة وتقديم مقترح جديد في مارس 2026، يرمي إلى تجاوز هذه الإشكاليات، مذكّرا بجلسات العمل التي خصصت لمناقشته. وأضاف أن هذا المقترح يندرج ضمن سياق وطني يتسم بتفاقم تأثيرات التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف، وما نتج عنهما من ضغط متزايد على الموارد المائية وندرة المياه وانتشار ظاهرة حفر الآبار العشوائية، بما أفرز صعوبات بيئية واجتماعية واقتصادية، دون تحقيق تحكم فعلي في كميات الضخ أو حصر الاستغلال غير المنظم.
وأبرز رئيس اللجنة أن المقترح يعتمد مقاربة تشريعية تنظيمية ترمي إلى إدماج وضعيات الاستغلال العشوائي ضمن إطار قانوني واضح وخاضع للرقابة، بما يمكّن الإدارة من حصر الآبار غير المرخّص فيها، وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة من خلال آليات القياس والمتابعة، ضمانا لحماية الموائد المائية والمحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي.
كما أوضح أن المقترح يقوم على مبدأ تدرّج القواعد القانونية، من خلال ضبط الإطار العام للتسوية بمقتضى القانون، وإحالة التفاصيل الإجرائية والفنية إلى قرار من الوزير المكلف بملف المياه، بما يضمن المرونة اللازمة للتكيّف مع تطور وضعية الموارد المائية، ويؤمّن الانسجام مع أحكام مجلة المياه والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل. ودعا في هذا السياق إطارات وممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى التسريع في تنقيح مجلة المياه بما يستجيب للتحولات والتحديات الراهنة.
وفي ختام مداخلته، أشار السيد عمر بن عمر إلى أن المقترح يكرّس مبادئ الحوكمة والرقمنة في إجراءات تسوية الوضعيات المعنية، ويتيح للفلاحين المستوفين لشروط التسوية الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بقانون الاستثمار لسنة 2016 والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية في تونس، بما من شأنه تحسين المنظومة الإنتاجية والمساهمة في تجاوز الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها القطاع الفلاحي.
من جانبه، قدّم السيد عيسى حليمي، المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية، عرضًا مفصّلًا تطرّق فيه إلى الإشكاليات والآثار والإجراءات المتعلقة بتسوية وضعية الآبار العشوائية.
وأوضح أنّ انتشار الآبار غير المرخّص فيها يعود إلى عدّة عوامل، من بينها الإدارية وتتمثّل في طول إجراءات الحصول على التراخيص، وأخرى فلاحية، أبرزها ارتفاع حاجيات الري وتوسّع الزراعات السقوية واعتماد البيوت المحمية، في ظلّ غياب بدائل مائية كافية. إضافة إلى عوامل مناخية، من بينها تواتر سنوات الجفاف وتراجع التساقطات.
وتطرق الى عدد من المخالفات المسجلة يخصوص استغلال المياه، منها تركيب مضخّة دون ترخيص، واستغلال المياه في غير الأغراض المحدّدة، وتجاوز الكميات المسموح بها. الى جانب مخالفات إنجاز الآبار، والتي منها حفر بئر دون ترخيص، أو تعميق بئر دون موافقة، أو تغيير موقع البئر أو قطره أو عمقه.
كما قدّم لمحة عن الوضع المائي في تونس، الذي يتّسم بانخفاض منسوب الموائد المائية وتملّح المياه، خاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والواحات، فضلًا عن محدودية الموارد المائية المتجدّدة وتأثيرات التغيّرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. واعتبر ان تضافر هذه العوامل وتزايد الطلب على المياه لأغراض الشرب والري، ساهم في الضغط على الموارد المائية.
وفيما يتعلّق بتطوّر ظاهرة الآبار العشوائية، أفاد السيد عيسى حليمي أنّ عددها ارتفع من 205 آبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرًا سنة 2024. كما ارتفعت كميات المياه المستخرجة منها من 205 مليون متر مكعّب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعّب سنة 2024.
وأشار الى الآثار السلبية للآبار العشوائية، منها ارتفاع كلفة الضخّ والطاقة، وتزايد النزاعات بين المستغلّين، فضلًا عن صعوبة مراقبة كميات المياه المستخرجة وضمان توزيعها بعدالة، وهو ما يخلّف انعكاسات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق في سياق متصل الى الآثار البيئية والتي تشمل تدهور الأنظمة الواحية، وتراجع التنوع البيولوجي، وهبوط في سطح الأرض بالجنوب التونسي، إلى جانب تلوّث المياه عبر رأس البئر مع انخفاض منسوب المياه الجوفية وجفاف الابار السطحية القديمة فضلا عن تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة في المناطق الساحلية.
وذكّر ممثل وزارة الفلاحة بالإطار القانوني المنظّم للمياه الجوفية، التي تُعدّ ملكًا عموميًا يخضع لأحكام مجلة المياه، حيث لا يجوز حفر بئر أو استغلالها دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بملف المياه. وأكّد أنّ الترخيص لا يمنح ملكية المياه، بل يحدّد شروط استعمالها، مشيرًا إلى إمكانية رفض مطالب الترخيص إذا كان الاستغلال من شأنه تهديد التوازن المائي.
كما أوضح أنّه يمكن اتخاذ قرارات بتعليق الاستغلال أو ردم البئر أو الحدّ من تدفّق المياه في حال تسجيل مخالفات أو وجود خطر، مؤكّدًا أنّ تسوية وضعية البئر لا تعني إقرار حقّ دائم في استغلالها.
وفيما يتعلّق بالإجراءات المتّخذة في إطار المراقبة والحلول الفنية الرامية إلى الحدّ من استنزاف الموارد المائية، أشار إلى تعميم اعتماد الريّ بالتنقيط، وبرمجة تركيز العدّادات الذكية، وضبط ساعات الضخّ، بما في ذلك الآبار التي تعتمد على الطاقة الشمسية.
واضاف ان إجراءات المراقبة الفنية تشمل قياس مستوى المائدة المائية قبل الضخّ وأثنائه، ومراقبة تدفّق المياه وحجم الضخّ الشهري والسنوي، وتحليل نوعية المياه، وتقييم تأثير استغلال البئر على الآبار المجاورة، إلى جانب تحيين قاعدة بيانات وطنية للآبار.
وأفاد بأنه سيتم احداث منصة رقمية خاصة برخص حفر الابار و استغلالها بهدف تعزيز مصداقية الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص، دعما للشفافية في معالجة المطالب و متابعتها.
من جهتها أعلنت السيدة عائدة الجريدي , المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية عن التوجه نحو اعتماد العدّادات الذكية والمنظومة المعلوماتية و الذي سيمكن من ضمان المراقبة الآنية والدورية، من خلال توفير بيانات ومعطيات محيّنة حول كميات المياه المستغلّة على مستوى كل بئر، بما يسهّل رصد أي تجاوز للكميات المرخّص في استغلالها في الإبّان.
وأكدت أن هذا التوجّه سيساهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التصرف الاستباقي في الموارد المائية، والمحافظة على الموارد المائية الجوفية والحدّ من تبذيرها واستنزاف المائدة المائية، بما يضمن استدامتها من حيث الكمّ والنوعية. الى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال تكريس ثقافة الترشيد والمسؤولية لدى المستغلّين، وإرساء آليات رقابة رقمية عادلة وشفافة.
من جهتها قدّمت السيدة أنجي الدقي، المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، عرضًا تناولت فيه شروط وإجراءات الحصول على الامتيازات الجبائية والمالية بالنسبة إلى المشاريع التي تستغلّ آبارًا تمت تسوية وضعيتها.
وتطرّقت في هذا السياق إلى الإطار القانوني المنظّم للتشجيع على الاستثمار الفلاحي، ومن بينه القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية، والقانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار ونصوصه القانونية، إضافة إلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ونصوصه التطبيقية.
كما أوضحت أنّ المطالبة برخصة الاستغلال أو ببطاقة الاستغلال تتمّ عند إيداع مطلب الحصول على الامتيازات المالية، وعند طلب صرف المنح، وكذلك عند طلب الحصول على شهادة في الدخول في طور النشاط الفعلي.
وأبرزت أنّ من أهمّ شروط وإجراءات الانتفاع بالامتيازات, الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل الشروع في الإنجاز،. ويتعيّن الشروع في الإنجاز في غضون سنة من تاريخ إمضاء شهادة إيداع التصريح بالاستثمار، وإنجاز برنامج الاستثمار في غضون أربع سنوات من تاريخ إمضاء الشهادة المذكورة، مع إمكانية التمديد في هذه الآجال لمدة سنتين بقرار من الهيئة.
وخلال النقاش العام، أكد النواب ضرورة اصدار مجلة المياه في اقرب الاجال، داعين الى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الموارد المائية ومساندة الفلاحين، من خلال اعتماد حلول واقعية تراعي حاجيات القطاع الفلاحي وتضمن في الآن ذاته المحافظة على الثروة المائية وحسن استغلالها، إلى جانب إرساء رقابة فعّالة تضمن احترام التراتيب المنظمة لاستغلال المياه والحدّ من التجاوزات والممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى استنزاف المائدة المائية.
وأكّدوا في هذا السياق أنّ تسوية وضعية الآبار تظلّ إجراء انتقاليا في انتظار مراجعة مجلة المياه وإرساء إطار قانوني أكثر ملاءمة للتحديات المائية الراهنة، بما يضمن حماية الموارد المائية وحسن التصرف فيها واستدامتها. كما شدّدوا على أنّ الماء يُعدّ ملكا مشتركا، وأنّ استغلاله لا يقتصر على تلبية الحاجيات الفردية أو الفلاحية، بل يرتبط أيضًا بمسؤولية قانونية وبيئية واجتماعية تقتضي الالتزام بقواعد الاستغلال الرشيد، والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة الحيوية.
وفي سياق متصل، أكد الحاضرون ضرورة حصر عدد الآبار العشوائية وتحيين المعطيات المتعلقة بها لدى الهياكل الجهوية التابعة لوزارة الفلاحة، بما يتيح تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول هذه الآبار، ويساعد على متابعة وضعيتها وتعزيز مراقبتها، بهدف تحسين التصرف في الموارد المائية والحدّ من الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية.
كما دعوا إلى تكثيف جهود توعية المواطنين والفلاحين بالإشكاليات والانعكاسات الناجمة عن الحفر العشوائي للآبار، وما ينجرّ عنه من استنزاف للموائد المائية وتأثيرات سلبية على التوازن المائي والبيئة. وأكدوا أهمية ترسيخ الوعي بضرورة احترام الإجراءات القانونية المنظمة لحفر الآبار واستغلالها، وتعزيز ثقافة المحافظة على الموارد المائية وحسن استغلالها، بما يضمن استدامتها ويحدّ من الممارسات التي من شأنها الإضرار بها.
وفي سياق متصل، انتقد النواب طول الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على تراخيص حفر الآبار، معتبرين أنّ تعقيد هذه الإجراءات وتأخّر البتّ في المطالب من بين العوامل التي ساهمت في انتشار ظاهرة الآبار العشوائية ولجوء عدد من الفلاحين إلى الحفر دون الحصول على التراخيص اللازمة. ودعوا في هذا الإطار إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها وتبسيطها، بما يضمن تسريع معالجة مطالب الترخيص ومراعاة حاجيات الفلاحين، دون المساس بمتطلبات حماية الموارد المائية وضمان استدامتها.
وشدّد النواب على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الإدارية وإحكام الرقابة على استغلال المياه الجوفية، من خلال اعتماد مقاربة تجمع بين النجاعة الإدارية والتصرف المسؤول في الموارد المائية، بما يحدّ من انتشار الآبار غير المرخّص فيها ويضمن احترام الضوابط القانونية المنظمة لحفرها واستغلالها.
وطرح النواب جملة من الإشكاليات التي يواجهها الفلاحون، خاصة في ما يتعلّق بنقص مياه الري والصعوبات المرتبطة بتوفير الموارد المائية اللازمة لممارسة الأنشطة الفلاحية، وما يترتّب عن ذلك من تأثيرات على سير المواسم الزراعية واستمرارية الإنتاج الفلاحي.
كما أثاروا مسألة تأخّر تسوية وضعية الجمعيات المائية، وما ينجرّ عن ذلك من صعوبات في التصرّف في الموارد المائية وتنظيم عملية توزيعها على الفلاحين، مشدّدين على ضرورة إيجاد حلول عملية لهذه الإشكاليات، بما يضمن تحسين ظروف استغلال المياه وتيسير النفاذ إليها، مع مراعاة حاجيات القطاع الفلاحي ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية.
وشددوا على ضرورة أن تستجيب المراجعات التشريعية للتطورات التي يشهدها القطاع الفلاحي وللضغوط المتزايدة على الموارد المائية، بما يساهم في تجاوز الصعوبات القائمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى