رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل أعضاء المجلس المحلّي بالحرايريّة

استقبل العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الاثنين 20 جويلية 2026، بقصر باردو، أعضاء المجلس المحلي بالحرايريّة، بحضور السيد عزالدّين التايب النائب عن الدائرة الانتخابيّة الحرايريّة.
وأكّد أعضاء المجلس المحلي حرصهم على الإسهام في النّهوض بمعتمدية الحرايرية، داعين إلى مزيد دعم صلاحيات المجالس المحلية بما يمكّنها من الاضطلاع بدورها في بلورة الأولويات التنموية ومتابعة تنفيذها.
وبيّنوا أنّ المطلب الأساسي يتمثّل في إحداث بلدية بالحرايرية، اعتبارًا للكثافة السكانية التي تشهدها المعتمدية، وتوفّر المقومات اللازمة لذلك، مشيرين إلى أنّها تُعدّ من أكبر المعتمديات وتضمّ تسع عمادات. واعتبروا أنّ إحداث بلدية من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات المسداة للمواطنين والاستجابة لحاجيات الجهة.
كما تطرّقوا إلى عدد من المشاغل، من أبرزها النقص المسجّل في بعض المرافق العمومية بعدد من العمادات، والإشكاليات المتعلقة بالنقل، واقترحوا تنظيم زيارة ميدانية لوفد من مجلس نواب الشعب إلى معتمدية الحرايرية للاطلاع على واقع الجهة ومعاينة أبرز الإشكاليات المطروحة.
وأثار المتدخلون، من جهة أخرى، جملة من المسائل المتعلّقة بذوي الإعاقة، مؤكدين ضرورة تهيئة البنية التحتية، ولا سيما بالمؤسسات العمومية، بما يراعي خصوصيات هذه الفئة، إلى جانب الدعوة إلى تفعيل النصوص التشريعية ذات الصلة بما يكفل مزيد إدماجها وتيسير نفاذها إلى مختلف المرافق والخدمات.
من جهته، نوّه رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، بالدور الذي تضطلع به المجالس المحلية باعتبارها قوّة اقتراح ومتابعة للمشاريع التنموية، لا سيما في مرحلة تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مؤكّدًا أنّها ستضطلع بدور محوري خلال المرحلة المقبلة، تجسيدًا للفلسفة التي أرساها دستور 25 جويلية 2022 والقائمة على تكامل أدوار مختلف المجالس المنتخبة في إطار وحدة الدولة، بما يعزّز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وبيّن أنّ المجالس المحلية تمثّل حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، بما يمكّنها من تشخيص احتياجاتهم ونقل مشاغلهم ومقترحاتهم إلى مختلف الهياكل المعنية، بما يسهم في الارتقاء بنجاعة العمل التنموي وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى