أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، ظهر اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، على جلسة خُصّصت لانتخاب رئيس جديد للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وذلك إثر شغور المنصب بعد استقالة الرئيس السابق للجنة.
وجرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، طبقًا لأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وأسفرت عن انتخاب النائب عمر بن عمر رئيسًا للجنة، وذلك بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين.
وفي ختام الجلسة، حثّ رئيس مجلس نواب الشعب أعضاء اللجنة على مواصلة العمل وبذل كل الجهود للاضطلاع بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأمثل، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية