عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الخميس 25 جوان 2026 خصصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وذلك برئاسة السيد عبد الرزاق عويدات رئيس اللجنة، وحضور السادة منير الكموني نائب الرئيس، ونجيب عكرمي مقرّر اللجنة، وكمال فراح وحمدي بن عبد العالي والسيدة منال بديدة وعدد من النواب من غير الأعضاء.
واستهلت اللجنة أشغالها بالشروع في دراسة فصول مقترح القانون ومختلف مقترحات التعديل المقدمة بشأنها، وذلك على ضوء ما تم الاستماع إليه خلال الجلسات السابقة من آراء وملاحظات الخبراء والمتدخلين في القطاع الرياضي.
وقد دار نقاش معمق حول جملة من مقترحات التعديل، شمل أحكام العنوان الأول المتعلق بالأحكام العامة، والباب الأول من العنوان الثاني المتعلق بحوكمة الهياكل الرياضية.
وتركزت المداولات بالخصوص على ضبط عدد من المفاهيم والمصطلحات القانونية الأساسية الواردة بالمقترح، على غرار تعريف الهياكل الرياضية وتحديد أصنافها، إلى جانب مناقشة شروط الترشح للمكاتب التنفيذية والهيئات المديرة للهياكل الرياضية.