مجلس نواب الشعب يشارك في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية

يشارك مجلس نواب الشعب في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، الذي ينعقد بالقاهرة من 24 إلى 27 جوان 2026، بوفد يتألف من السيدة سوسن مبروك نائب رئيس المجلس والسيدان فخر الدين فضلون وغسان يامون، بحضور ممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، هذا وكان في استقبال وفد مجلس نواب الشعب بالمطار السيد محمد احمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
ويعد المؤتمر أحد أبرز المحافل البرلمانية العربية المعنية بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر ناقش المشاركون ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بمشروع قرار يتعلق بمواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتعزيز الموقف البرلماني العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومناقشة كيفية وضع آليات لتعزيز التحرك البرلماني العربي لمواجهة المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقد اكدت السيدة سوسن مبروك على موقف تونس المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية ووقوف الشعب التونسي إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين مشيرة الى ادانة تونس للأعمال الاجرامية التي يقوم الطيران المحتل ضد الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة ومخيمات اللاجئين والضفة الغربية، مستنكرة القانون الاسرائيلي الجائر المتعلق باعدام الاسرى الفلسطينيين كما اكدت موقف تونس الرافض لتهجير سكان قطاع غزة وكل المحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية العادلة. وذكرت بمساندة تونس ودعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل استرداد حقوقه المسلوبة غير القابلة للتصرف فيها واقامة دولته المستقلة على كامل اراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
كما تدارس المشاركون موضوع بلورة موقف برلماني عربي موحد إزاء الاعتداءات التي استهدفت سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها وتعزيز دور البرلمانيين العرب في حماية الأمن القومي العربي، وفي هذا المجال اكدت السيدة نائبة رئيس مجلس نواب الشعب على اهمية التركيز على مبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ حل الخلافات بالطرق السلمية، فضلا عن تمسك تونس باحترام سيادة الدول وادانة وكل اعتداء يمس من أراضي الدول العربية الشقيقة. وفيما يتعلق بالاوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تشهده من توترات وازمات، اكدت على ان تونس تعتبر أن الحل الامثل يكون في الحوار والحلول الدبلوماسية واعلاء قيمة التعاون والتضامن بين الدول الشقيقة والصديقة. كما ناقشت اللجنة التحضيرية مشروع الرؤية البرلمانية العربية لتعزيز السيادة الرقمية العربية وحماية الخصوصية الوطنية في عصر التحول الرقمي، وذلك من خلال تطوير الأطر التشريعية العربية ذات الصلة، بما يدعم بناء بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على المصالح الاستراتيجية للدول العربية.
وفي تدخله ابرز السيد فخري الدين فضلون الأهداف النبيلة للرؤية موضوع النقاش في تعزيز السيادة الرقمية العربية وقدم عدة مقترحات عملية أهمها حماية الهوية العربية والمنظومة القيمية والتنبيه إلى خطر الفضاء الرقمي في تنامي ظاهرة العنف واكد على ضرورة مواجهة الارهاب والتطرف في الفضاء الرقمي. مشيرا إلى حماية الاقتصاديات العربية من الأسواق الإفتراضية وتنمية الكفاءات الرقمية لمواكبة التحولات التكنولولجية والعمل على التوظيف الامثل للذكاء الاصطناعي وعدم الغاء الذكاء البشري إلى جانب دعم وتشجيع الصناعات العربية في مجال الرقمنة والاتصال. وشدد على ضرورة حماية الطفل من الاستعمالات غير الصحيحة للتقنيات التكنولولجية والبرمجيات و الالعاب وتنمية صياغة تشريعات وقوانين لحماية هذه الفئة الهشة من المجتمع من خلال التوعية والتثقيف الرقمي والمناهج العلمية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى