كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة العامة لليوم الاثنين 27 جويلية 2026

أكد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ اضطلاع النواب بدورهم في متابعة مشاغل المواطنين ونقلها والدفاع عنها، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، ولا سيما في ما يتصل بتوفير المقومات الأساسية للعيش الكريم، يوازيه حرص ثابت على معاضدة مجهودات مؤسسات الدولة، ليس فقط من أجل استعادة الثقة فيها، وإنما أساسا من أجل بناء دولة متماسكة وقادرة على إنجاز إصلاحات شاملة، خاصة في القطاعات الحيوية والحساسة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة، ولأسباب متعددة، أزمات هيكلية حادة وتعطّلا ممنهجا في إنجاز المشاريع وبرامج الاستثمار، وهو ما أفضى إلى تدهور الوضعية الحالية للمؤسسات العمومية المعنية، وفي مقدمتها المؤسسات المكلفة بتأمين الحاجيات الأساسية والحيوية للمواطنين، وعلى رأسها الماء والكهرباء.
كما ذكّر بأنّ مجلس نواب الشعب سبق أن صادق على العديد من مشاريع القوانين الهادفة إلى دعم هذه المؤسسات الوطنية وتعزيز برامج الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.
وأبرز أنّ مجلس نواب الشعب، وأمام صعوبة الوضعية الراهنة وجسامة التحديات المطروحة، يجدّد تأكيد استعداده التام والدائم، وفي إطار صلاحياته الدستورية، وخاصة على المستوى التشريعي، للمشاركة بفاعلية في مواجهة هذه التحديات، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة لتجاوز الصعوبات القائمة، واتخاذ التدابير المستعجلة الكفيلة بمساندة المؤسسات المعنية واستعادة نسق نشاطها، إلى جانب الشروع في أقرب الآجال في الإصلاحات التشريعية الضرورية، وفي مقدمتها مجلة المياه، ومجلة المحروقات، ومجلة المناجم، وسائر مشاريع القوانين المتعلقة بقطاع الطاقة.
وأضاف أنّ هذا التوجّه يتكامل مع الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تطوير قدرات هذه القطاعات والارتقاء بجودة الخدمات المسداة، بما يعزّز دعائم الدولة الاجتماعية، ويدعم مقومات جودة الحياة، ويساند النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ويوفّر متطلبات المواطنين والقطاعات المنتجة، بما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والرقي الاجتماعي المنشودين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى