شاركت المجموعة التونسية بالبرلمان العربي في أشغال الدورة العادية للبرلمان العربي، التي انعقدت بالقاهرة من 28 إلى 30 جوان 2026. وضمّت المجموعة التونسية السادة أيمن نقرة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وأيمن البوغديري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وماهر الكتاري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ومحمد اليحياوي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
وشارك أعضاء المجموعة في اجتماعات اللجان الدائمة الأربع واللجان الفرعية، التي نظرت في عدد من المواضيع تمحورت حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وخطة عمل اللجنة، إلى جانب تقرير اللجنة الفرعية المكلّفة بإعداد مشروع رؤية برلمانية عربية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الوقائية، ومشروع رؤية برلمانية عربية حول أثر التدخلات الخارجية في النزاعات المحلية وسبل مواجهتها، ومشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لسنة 2025، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعدد من البلدان العربية.
واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية جملة من المواضيع ذات الصبغة المالية والإدارية، من بينها الحساب الختامي للبرلمان العربي لسنة 2025، كما ناقشت الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع خطة تحرك اللجنة لدعم الاقتصاد، والتحضير لعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.
كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان المشروع الرابع للرؤية العربية لحماية المستهلك في العالم العربي، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2025، وخطة عمل اللجنة، إلى جانب مذكرة الأمانة العامة للبرلمان العربي حول تداعيات الحرب الأمريكية–الإيرانية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
وتطرقت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب إلى عدد من المواضيع، أهمها استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 على مستوى المنطقة العربية، ومناقشة الوثيقة الاسترشادية العربية لتعزيز دور الفنون في تحقيق الأمن الإنساني بالمنطقة، ومشروع القانون الاسترشادي العربي لتعزيز الصحة النفسية في المؤسسات التعليمية، ومستجدات تطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، إلى جانب النظر في التحضيرات الجارية لعقد ندوة حول حماية الآثار في العالم العربي، وأخرى حول حماية القيم المجتمعية، فضلاً عن مشروع إنشاء منتدى البرلمانيين الشبان العرب ومنتدى المرأة البرلمانية العربية.
وخلال أشغال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السيد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تمت مناقشة تقارير اللجان الدائمة ولجنة فلسطين والمصادقة عليها، كما تم انتخاب السيدة حنان الفتلاوي، عضو مجلس النواب العراقي، في منصب النائب الرابع لرئيس البرلمان العربي.
واختُتمت أشغال الدورة بإصدار البرلمان العربي عدداً من البيانات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي عدد من الدول من بينها ليبيا والسودان وسوريا واليمن ولبنان والصومال