لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تنظرفي مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة خصصتها للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك برئاسة السيد عبد الرزاق عويدات رئيس اللجنة، و حضور السادة منير الكموني نائب الرئيس، والسيد نجيب عكرمي مقرّر اللجنة، و كمال فراح والسيدة منال بديدة وعدد من النواب من غير الأعضاء.
وبيّن رئيس اللجنة أن هذه الجلسة تندرج في إطار الإعداد الأولي لدراسة مشروع مخطط التنمية، باعتبارها جلسة تمهيدية ستتبعها سلسلة من جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، وذلك قصد تعميق النقاش وتقييم البرامج والإصلاحات المقترحة.
وخلال الاجتماع اطلع اعضاء اللجنة على التوجهات العامة للمخطط والأهداف التنموية حسب القطاعات مرجع اختصاصها كما استعرضت سياسة التنمية المجالية التي تضمنت تشخيص الوضع التنموي المجالي والإشكاليات المطروحة قبل أن تتوقف عند التوجهات والأهداف الإستراتيجية المجالية للفترة 2026 – 2030 سيما منها ما يتعلق بمجالات ترابية داعمة للعدالة الاجتماعية ورأس المال البشري.
كما أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والملاحظات المتعلقة بمدى واقعية الأهداف المرسومة، وآليات تمويل المشاريع المبرمجة، ورزنامة إنجازها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تكريس عدالة تنموية شاملة ومتوازنة بين مختلف الأقاليم والجهات بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد النواب حرصهم على تقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها الإسهام في دعم الموارد المالية للدولة، وتحفيز النمو والاستثمار والإنتاجية، وتعزيز مقومات العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة. كما شددوا على أهمية أن تفضي أعمال اللجان إلى بلورة رؤية برلمانية موحدة، تُترجم مختلف الآراء والمقترحات والتوصيات المقدمة من السيدات والسادة النواب ضمن تقرير تأليفي موحّد وشامل، يجمع مخرجات كافة اللجان القارة في إطار مقاربة تشاركية وتكاملية تكرّس جدية مجلس نواب الشعب في دراسة مخطط التنمية ومتابعة تنفيذ أهدافه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى