ملخّص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026:

استأنف مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 أشغال الجلسة العامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوفد المرافق له، وخصّصت هذه الجلسة لمواصلة النظر في كلّ من مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 38/2026) ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 39/2026) الذين طُلب فيهما استعجال النظر.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، قدّم وزير التجهيز والاسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عرضا حول برنامج إصلاح قطاع الطاقة، مبيّنا أنّ مشروعي القانونين يندرجان في إطار دعم برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي، وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، وتحسين الأداء المالي والفني للمؤسسة. وأوضح أنّ الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتكز على تنويع المزيج الطاقي والحدّ من التبعية للغاز الطبيعي، من خلال الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في أفق سنة 2035، مع توفير 5000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والريحية.
كما استعرض وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مبيّنا أنّ الدولة تتحمّل دعما يفوق 3 مليارات دينار سنويا لتغطية جزء من كلفة إنتاج الكهرباء، في حين لا تزال تونس تستورد نحو 80 بالمائة من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وتؤمّن حوالي 10 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء عبر التوريد، رغم بلوغ نسبة الربط بالشبكة الكهربائية 99 بالمائة. وأكّد أنّ برنامج الإصلاح يتضمّن استعادة التوازنات المالية للشركة، وتحسين مردودها التجاري والفني، وتسوية مستحقاتها، وتطوير حوكمتها في إطار عقد برنامج يمتدّ بين سنتي 2024 و2028.
وأشار الوزير إلى أنّ البرنامج يشمل أيضا إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها مشروع الممر الكهربائي الرابط بين شمال البلاد وجنوبها لتأمين نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، ومواصلة تأهيل الشبكات، والانطلاق في تركيز 150 ألف عدّاد ذكي في مرحلة أولى، إلى جانب تحسين جودة الخدمات والحدّ من الانقطاعات. كما قدّم توضيحات بشأن عدد من المشاريع التابعة لقطاع التجهيز، من بينها اقتناء 30 آلة ماسحة جديدة ستوضع حيّز الاستغلال خلال شهر سبتمبر 2026، والانطلاق في تسليم 1600 مسكن اجتماعي بمنطقة الفجّة بداية من شهر أوت، فضلا عن تعزيز أسطول بطاحات جربة ومواصلة تطويره.
ثم تمت المصادقة على مشروعي القانونين كالآتي:
مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسيّة والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 38/2026) 72 نعم 06 احتفاظ 19 رفض
ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية الضّمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بصفته الجهة المنفّذة لصندوق التّكنولوجيا النّظيفة والمتعلّقة بالقرض المسند إلى الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعليّة وحوكمة قطاع الطّاقة في تونس (عدد 39/2026) 67 نعم 05 احتفاظ 25 رفض

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى